الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٢
٣- موضوعات الأحكام الشرعيّة:
وهي الألفاظ التي ليس لها معنى خاص، بل تحمل مدلولًا لغوياً (نحو: صعيد) أو مدلولًا عرفياً (نحو: غناء) ولكنّها تمثّل موضوعاً للحكم الشرعي، فيتعلّق غرض الفقيه بها حيث يتصدّى إلى تشخيص مدلولها والكشف عنه لكي يتمكّن من تحديد الموقف الشرعي للمكلّف.
والمقصود من الموضوع: ما يعمّ متعلقات الأحكام كالمثال الثاني فانّه متعلّق للحرمة، وما يعمّ قيودها كالزوال فانّه قيد للحكم، وما يعمّ متعلقات متعلقاتها كالآنية فانّها متعلق لمتعلق الحرمة وهو الشرب أو الاستعمال؛ والميزان أن يكون واقعاً في الفقه مصبّاً للحكم والحكم الفقهي مرتبط به بنحو من أنحاء الارتباط الملحوظة فقهياً.
٤- عناوين الأحكام الشرعية:
وهي الألفاظ المستعملة في الفقه كأسماء للأحكام بأنواعها (نحو: وجوب، بطلان، جزئية، طهارة، تكليف، إباحة، لزوم، خيار) وكذلك عناوين تتعلق بالحكم أو تكون من تقسيماته (نحو: امتثال، عصيان) و(نحو: الحكم التكليفي، الحكم الوضعي) أو تكون من أوصاف الحكم وحالاته (نحو: الواجب المضيق والواجب الموسّع).
٥- العناوين الوضعية والحقوقية:
من قبيل: (الحق)، (الملك)، (إبراء)، (إعراض)، (عقد)، (إيقاع)، (فسخ)، (إجازة).
٦- العناوين المرتبطة بالفقه:
وإتماماً للفائدة فقد أضفنا إلى العناوين المصطلحات ذات الارتباط الوثيق بالفقه كالمصطلحات الاصولية (نحو: إجماع- أصل)، وكالمصطلحات الحديثية (نحو: مرسل) فإنّ إهمالها يؤدّي عادة إلى صعوبة في فهم كثير من المطالب والاستدلالات الفقهية ممّا يخلّ بالغرض إلى حدٍّ ما.
وهذا لا يعني إدراج جميع المصطلحات المتداولة في علم الاصول وعلم الحديث، بل نقتصر