الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٦
لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً [١]، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها [٢]، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام [٣].
نعم، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه [٤].
هذا، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها، وهل يثبت فيها قطع أو لا [٥]؟
٦- الوصية بها:
لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلّا المنفعة المحرّمة بطلت الوصية؛ لأنّها وصية بغير المعروف. نعم، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت [٦]. (انظر: وصية)
٧- بطلان وقفها:
لا يصح وقف آلات اللهو؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلًا [٧]. (انظر: وقف)
٨- حكم مَن يستعمل آلات اللهو:
لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه، بل الاجماع بقسميه عليه [٨]. وللتفصيل يراجع: (لهو- المكاسب المحرمة).
١٨- الآلات المتّخذة من النقدين:
تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات- غير الأواني- من الذهب والفضّة [٩]، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً [١٠]، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها. وقد ذهب بعض إلى الحرمة [١١].
[١] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧.
[٢] جواهر الكلام ٤٣: ٤٠١.
[٣] حكاه في جواهر الكلام ٢٢: ٢٧. وانظر: المهذّب ٢: ٥١٢.
[٤] المهذب ٢: ٥١٢- ٥١٣.
[٥] انظر: المبسوط ٨: ٤٥. كشف اللثام ٢: ٤٢٢.
[٦] راجع المسالك ٦: ١٧٥. جواهر الكلام ٢٨: ٣١٦.
[٧] التذكرة ٢: ٤٣١.
[٨] جواهر الكلام ٤١: ٥١.
[٩] الطهارة (الخميني) ٣: ٥٢٣.
[١٠] مصباح الفقيه ٨: ٣٧٢.
[١١] حكاه الهمداني عن ابن فهد، مصباح الفقيه ٨: ٣٧٢. وانظر: الموجز (الرسائل العشر): ٦٣.