الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٩
٥- استعماله في الدفن:
أ- إباحة فرْش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه [١]، كما في خبر أبان [٢].
ب- كراهة فرش باطن القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر إجماعاً إلّا إذا كانت الأرض نديّة [٣]؛ لمكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام»
.
(انظر: أحكام الاموات- الدفن)
٦- السجود عليه: ذهب بعضهم إلى صحة السجود على الخزف والآجرّ [٥]، وعند بعض على كراهة [٦]، ومنع منه جماعة [٧].
وسبب الاختلاف ما تقدّم في التيمّم من الشكّ في الاستحالة وخروجه بالطبخ عن اسم الأرض وعدمه.
(انظر: السجود- ما يصحّ السجود عليه)
٧- رمي الجمرات به:
لا يجوز رمي الجمار بغير الحجر، كالمدر والآجرّ [٨].
(انظر: الحجّ- رمي الجمرات)
٨- بيعه سلفاً:
يجوز السلف في الآجرّ بعد أن يوصف طوله وعرضه وثخانته [٩]. (انظر: سلف)
آجِن
أوّلًا- التعريف:
لغة:
آجِن: اسم فاعل من أَجَن يأجُن ويأجِن- من بابي نصَر وضرَب، وهي الفصيحة كما
[١] العروة الوثقى ١: ٤٤٥، مكروهات الدفن. مهذّب الاحكام (السبزواري) ٤: ٢٢٤.
[٢] الوسائل ٣: ١٨٩، ب ٢٨ من الدفن، ح ١.
[٣] العروة الوثقى ١: ٤٤٥، مكروهات الدفن. مهذّب الاحكام (السبزواري) ٤: ٢٢٤.
[٤] الوسائل ٣: ١٨٨، ب ٢٧ من الدفن، ح ١.
[٥] جواهر الكلام ٨: ٤١٤.
[٦] المراسم: ٦٦. الوسيلة: ٩١.
[٧] انظر: الرياض ٢: ٢١٦. العروة الوثقى ١: ٥٨٩، م ١.
[٨] جواهر الكلام ١٩: ٩٣- ٩٤.
[٩] انظر: المبسوط ٢: ١٨٤. التذكرة ١١: ٣١١.