الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩
تعريف الاجتهاد:
الاجتهاد في اللغة:
مصدر وزان افتعال من الجهد، أي قبول الجهد.
وهو إمّا أن يكون مأخوذاً من (الجُهْد) بمعنى الوسع والطاقة [١].
وإمّا أن يكون مأخوذاً من (الجَهْد) بمعنى المشقّة والغاية [٢].
وقال ابن دريد: «الجَهْد والجُهد: لغتان فصيحتان، بمعنى واحد» [٣].
وعلى أي تقدير فالاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة للقيام بعمل ما، سواء أخذناه من الجُهد أو الجَهْد؛ لأنّ بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة، وهما أمران متلازمان [٤].
وأمّا الاجتهاد في الاصطلاح
فيطلق بأحد معنيين:
١- اجتهاد الرأي، بمعنى انّ الفقيه عند ما لا يجد نصّاً من الكتاب والسنة يرجع إلى اجتهاده الشخصي من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة أو ترجيحات عقلية ولو كانت ظنية [٥]. وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الجمهور.
٢- استخراج الأحكام من أدلّة الشرع [٦]، وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الامامية.
وبين المعنيين فروق جوهرية من وجوه:
أوّلها- انّ المجتهد بالمعنى الأوّل يعمل رأيه الشخصي في استنباط الحكم على أساس مصلحة
[١] ترتيب كتاب العين: ١٥٧. المحيط في اللغة ٣: ٣٦٩.
[٢] ترتيب كتاب العين: ١٥٧. المحيط في اللغة ٣: ٣٦٩.
[٣] جمهرة اللغة ١: ٤٥٢. وانظر: ترتيب كتاب العين: ١٥٧. المحيط في اللغة ٣: ٣٦٩.
[٤] انظر: التنقيح في شرح العروة ١: ٢٠.
[٥] إرشاد الفحول: ٢٥٠.
[٦] معارج الاصول: ١٧٩.