الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٢
الحقيقة والمجاز غير لازم؛ إذ المراد بالكراهيّة مطلق رجحان العدم، غير مقيّد بالمنع من النقيض وعدمه، فكان من قبيل المتواطئ.
وعن الثالثة: أنّ ما فعله أبو عبد اللَّه عليه السلام لا يدلّ على التحريم، فلعلّه فعل ذلك للتّنزيه.
ويؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الشّرب في القدح فيه ضبّة من فضّة؟ فقال: «لا بأس إلّا أن يكره الفضّة فينزعها» (التهذيب ٩: ٩١، ح ٣٩١. الوسائل ٢: ٥٠٩- ٥١٠، ب ٦٦، النجاسات، ح ٤)
وعن كلام الشافعي: المنع من المساواة في البابين، ومن كون العلّة ما ذكره. نعم، يجوز أن يكون علّة، أمّا التعليل بما ذكره قطعاً فلا؛ إذ يجوز اتّخاذ الأواني من غير الذهب والفضّة واستعمالها في الأكل وغيره وإن كثرت أثمانها، ثمّ يعارضه بأنّه تابع للمباح، فكان مباحاً؛ كالمضبّب باليسير.
فروع:
الأوّل: قال الشيخ: يجب عزل الفم عن موضع الفضّة (المبسوط ١: ١٣. النهاية: ٥٨٩).
وهو جيّد؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان الصحيحة: «واعزل فمك عن موضع الفضّة» (التهذيب ٩: ٩١- ٩٢، ح ٣٩٢. الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٥). والأمر للوجوب، ولا احتجاج في رواية معاوية بن وهب (التهذيب ٩: ٩١، ح ٣٩١، الوسائل ٣: ٥٠٩- ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٤) على الضدّ؛ كما صار إليه بعض الأصحاب.
الثاني: الأحاديث وردت في المفضّض وهو مشتق من الفضّة، ففي دخول الآنية المضبّبة بالذّهب نظر، ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي جواز اتّخاذه؛ عملًا بالأصل، فالنهي إنّما يتناول استعمال آنية الذهب والفضّة. نعم، هو مكروه؛ إذ لا ينزل عن درجة الفضّة». (انظر: المغني ١: ٦٤. الشرح الكبير ١: ٥٨. المجموع ١: ٢٥٨، ٢٦١).
وقال في التذكرة (٢: ٢٢٨- ٢٣٠): «اختلف علماؤنا في المفضّض، فجوّزه في المبسوط. وبه قال أبو حنيفة. وإن كان كثيراً لغير حاجة؛ لأنّه صار تابعاً للمباح ...
ومنعه في الخلاف؛ لما فيه من الخيلاء والبطر، وتعطيل المال، ولما رواه بريد (التهذيب ٩: ٩٠- ٩١، ح ٣٨٧. الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٢).
وقال الشافعي: إن كان المضبّب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه؛ لئلّا يكون شارباً على فضّة، وإن كان في غيرها جاز.
وقال بعض الشافعية: لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم، وبه قال مالك.
ومن الشافعية من قسّم المضبّب أربعة أقسام:
١- يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبّتها وهو مباح؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضّة (سنن الترمذي ٤: ١٧٣، ح ١٦٩٠ و١٦٩١. سنن النسائي ٨: ٢١٩)، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتّخذ أنفاً من فضّة فأنتن عليه، فأذن له أن يتّخذ أنفاً من ذهب (سنن الترمذي ٤: ٢١١، ح ١٧٧٠. سنن النسائي ٨: ١٦٣- ١٦٤. مسند أحمد ٥: ٤٥١، ح ١٨٥٢٧.]
وعن الثالثة: أنّ ما فعله أبو عبد اللَّه عليه السلام لا يدلّ على التحريم، فلعلّه فعل ذلك للتّنزيه.
ويؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، قال: سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الشّرب في القدح فيه ضبّة من فضّة؟ فقال: «لا بأس إلّا أن يكره الفضّة فينزعها» (التهذيب ٩: ٩١، ح ٣٩١. الوسائل ٢: ٥٠٩- ٥١٠، ب ٦٦، النجاسات، ح ٤)
وعن كلام الشافعي: المنع من المساواة في البابين، ومن كون العلّة ما ذكره. نعم، يجوز أن يكون علّة، أمّا التعليل بما ذكره قطعاً فلا؛ إذ يجوز اتّخاذ الأواني من غير الذهب والفضّة واستعمالها في الأكل وغيره وإن كثرت أثمانها، ثمّ يعارضه بأنّه تابع للمباح، فكان مباحاً؛ كالمضبّب باليسير.
فروع:
الأوّل: قال الشيخ: يجب عزل الفم عن موضع الفضّة (المبسوط ١: ١٣. النهاية: ٥٨٩).
وهو جيّد؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان الصحيحة: «واعزل فمك عن موضع الفضّة» (التهذيب ٩: ٩١- ٩٢، ح ٣٩٢. الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٥). والأمر للوجوب، ولا احتجاج في رواية معاوية بن وهب (التهذيب ٩: ٩١، ح ٣٩١، الوسائل ٣: ٥٠٩- ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٤) على الضدّ؛ كما صار إليه بعض الأصحاب.
الثاني: الأحاديث وردت في المفضّض وهو مشتق من الفضّة، ففي دخول الآنية المضبّبة بالذّهب نظر، ولم أقف للأصحاب فيه على قول. والأقوى عندي جواز اتّخاذه؛ عملًا بالأصل، فالنهي إنّما يتناول استعمال آنية الذهب والفضّة. نعم، هو مكروه؛ إذ لا ينزل عن درجة الفضّة». (انظر: المغني ١: ٦٤. الشرح الكبير ١: ٥٨. المجموع ١: ٢٥٨، ٢٦١).
وقال في التذكرة (٢: ٢٢٨- ٢٣٠): «اختلف علماؤنا في المفضّض، فجوّزه في المبسوط. وبه قال أبو حنيفة. وإن كان كثيراً لغير حاجة؛ لأنّه صار تابعاً للمباح ...
ومنعه في الخلاف؛ لما فيه من الخيلاء والبطر، وتعطيل المال، ولما رواه بريد (التهذيب ٩: ٩٠- ٩١، ح ٣٨٧. الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٢).
وقال الشافعي: إن كان المضبّب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه؛ لئلّا يكون شارباً على فضّة، وإن كان في غيرها جاز.
وقال بعض الشافعية: لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم، وبه قال مالك.
ومن الشافعية من قسّم المضبّب أربعة أقسام:
١- يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبّتها وهو مباح؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضّة (سنن الترمذي ٤: ١٧٣، ح ١٦٩٠ و١٦٩١. سنن النسائي ٨: ٢١٩)، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتّخذ أنفاً من فضّة فأنتن عليه، فأذن له أن يتّخذ أنفاً من ذهب (سنن الترمذي ٤: ٢١١، ح ١٧٧٠. سنن النسائي ٨: ١٦٣- ١٦٤. مسند أحمد ٥: ٤٥١، ح ١٨٥٢٧.]