الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥
مستأجمة [١].
٢- أنّها الشجر الملتفّ لا أرضه، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر في باب الأنفال [٢]. وادّعى بعضهم أنّ هذا المعنى هو الشائع في الاستعمال [٣].
٣- وتجدر الإشارة إلى أنّه قد حكي القول: بأنّ الآجام تأتي بمعنى المياه المجتمعة [٤] أو المتغيّرة [٥]، بل احتمل إرادته في بعض الروايات، مثل: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في شراء الأجمة ليس فيها قصب، إنّما هي ماء- قال: «يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا» [٦].
ثمّ إنّ المرجع في تشخيص الآجام العرف، ولا يبعد اشتراط الكثرة في صدقها، فلا يعدّ ذراع أو ذراعان مملوءة قصباً أجمة [٧].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الموات: ما لا ينتفع به لعطلته؛ إمّا لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك من الموانع [٨].
والمرجع في صدق الموات العرف [٩].
ويظهر من بعض الفقهاء عدّ الآجام من الموات [١٠]، في حين أنّ بعضهم لم يعتبرها منها [١١].
٢- الأنفال: جمع نَفْل، وهو ما كان زيادة عن الأصل. سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللَّه تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس [١٢].
وهي تشمل عدّة عناوين وردت في النصوص منها، الآجام.
[١] السرائر ١: ٤٩٧.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ١٢٠.
[٣] انظر: كتاب البيع (الخميني) ٣: ٣٧٤.
[٤] كتاب البيع (الخميني) ٣: ٣٧٤.
[٥] لسان العرب ١: ٨١.
[٦] الوسائل ١٧: ٣٥٦، ب ١٢ من عقد البيع، ح ٦.
[٧] انظر: تراث الشيخ الأعظم (الخمس): ٣٥٨.
[٨] انظر: الشرائع ٣: ٢٧١. القواعد ٢: ٢٦٦، وغيرهما.
[٩] بلغة الفقيه ١: ٢٨٩.
[١٠] انظر الشرائع ٣: ٢٧١. مجمع الفائدة ٤: ٣٣٤. مصباح الفقيه ١٤: ٢٤٨.
[١١] انظر: البيع (الخميني) ٣: ٢٦. اقتصادنا (الصدر): ٤٤٥.
[١٢] انظر: جواهر الكلام ١٦: ١١٥- ١١٦.