الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢١
الكركي [١] وغيرهم [٢]، بل يظهر من كلّ مَن عبّر بالفأرة كالشيخ [٣] وسلّار [٤] وابن حمزة [٥]، والشهيد في بعض كتبه [٦]، واختاره أكثر المعاصرين [٧].
ويدلّ عليه: موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات» [٨]، فإنّه ظاهر في الوجوب. وهو يقيِّد إطلاقات الغسل بالماء القليل والمعتصم معاً؛ لأنّه بحكم الأخصّ منها، فيحكم بلزوم السبع مطلقاً من دون فرق بين الغسل بالقليل والكثير.
نعم، تقدّم عن السيد الخوئي إطلاق القول بعدم اعتبار التعدّد في ماء المطر [٩]، وأوضحنا الوجه فيه.
القول الثاني: التفصيل بين القليل حيث يشترط غسله بالسبع، وبين الكثير فيكفي المرّة، واختاره بعض الفقهاء [١٠].
ووجهه يستفاد ممّا تقدّم في تطهير آنية الخمر.
القول الثالث: لزوم الغسل ثلاثاً، واختاره الشيخ الطوسي في الخلاف [١١] وابن إدريس [١٢] وأورده المحقق الحلّي في بعض كتبه إيراداً [١٣] وتبعه العلّامة [١٤] واختاره آخرون [١٥].
ولم يفتِ هؤلاء بما في موثّق عمّار، بل حملوه على الاستحباب [١٦] بدعوى قصور
[١] جامع المقاصد ١: ١٩١. رسائل المحقق الكركي ٣: ٢٢٩.
[٢] الرياض ١: ٥٥٠. مستند الشيعة ١: ٣٠٢.
[٣] النهاية: ٥- ٦. المبسوط ١: ١٥. الجمل والعقود: ٥٧. الاقتصاد: ٣٩٢.
[٤] المراسم: ٣٦.
[٥] الوسيلة: ٨٠.
[٦] البيان: ٩٣. الدروس ١: ١٢٥. الألفية والنفلية: ٤٩- ٥٠.
[٧] العروة الوثقى ١: ١١١، م ٦. وراجع شروحها والتعليقات عليها.
[٨] الوسائل ٣: ٤٩٧، ب ٥٣ من النجاسات، ح ١.
[٩] منهاج الصالحين (الخوئي) ١: ١٢٠، م ٤٦٢.
[١٠] منهاج الصالحين (الحكيم) ١: ١٦٥، م ١٠.
[١١] الخلاف ١: ١٨٢.
[١٢] السرائر ١: ٩٢- ٩٣.
[١٣] الشرائع ١: ٥٦. المختصر النافع: ٤٤. وانظر: المعتبر ١: ٤٦١.
[١٤] القواعد ١: ١٩٧.
[١٥] مجمع الفائدة والبرهان ١: ٣٧١. جواهر الكلام ٦: ٣٦٨.
[١٦] جواهر الكلام ٦: ٣٧١. وانظر: المنتهى ٣: ٣٤٥.