الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٨
واستدلّ للمنع بعدة روايات:
أ- صحيح الحلبي المروي في المحاسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّه كره آنية الذهب والفضّة، والآنية المفضّضة» [١].
ب- خبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة» [٢].
ج- خبر بريد عن الصادق عليه السلام: «أنّه كره الشرب في الفضّة، وفي القدح المفضّض، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك» [٣].
ورواه الصدوق بزيادة: «فإن لم يجد بدّاً من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة» [٤].
د- خبر عمرو بن أبي المقدام قال:
«رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام اتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة، فرأيته ينزعها بأسنانه» [٥].
ه- صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام:
«... فقلت: قد روى بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضّة، فقال: لا- والحمد للَّه- إنّما كانت لها حلقة من فضّة، وهي عندي، ثمّ قال: إنّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر» [٦]، ويمكن الاستدلال بالرواية بناءً على انّ المرآة الملبّسة بالفضّة مفضّضة.
و- صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: «سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟
قال: نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به.
قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة، أ يركب به؟ قال: إن كان مموّهاً
[١] الوسائل ٣: ٥٠٨، ب ٦٥ من النجاسات، ح ١٠. وقال السيد الإمام الخميني (الطهارة ٣: ٥٠٥): «ولعلّ الرواية الاولى نقل بالمعنى للثانية».
[٢] الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ١.
[٣] الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٢.
[٤] الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٣. الفقيه ٣: ٣٥٢، ح ٤٢٣٨، قال في روضة المتقين (٧: ٥١٤) حول الزيادة: «الظاهر انّه من كلام المصنف [/ الصدوق] مأخوذاً ممّا رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ...».
[٥] الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٦.
[٦] الوسائل ٣: ٥٠٦، ب ٦٥ من النجاسات، ح ١.