الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٢
للمشتري فسخ العقد في الباقي، وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الردّ أو أخذه بجملة الثمن [١].
٣- في بيع السلم إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية لا يُلزَم البائع بالقيمة، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيأخذ رأس ماله، وبين الصبر [٢].
و- ثبوت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة سماوية أو بجناية؛ لعموم الأدلّة [٣].
ز- ثبوت الدية كاملة في العين الصحيحة من الأعور إذا كان العور خلقةً أو بآفة من اللَّه تعالى [٤].
ح- عدم سقوط الحدّ والقصاص بعروض آفة على الجاني، كما إذا جُنّ الجاني قبل إقامة الحدّ عليه [٥] أو قطع العضو بآفة قبل القصاص منه.
آكام
أوّلًا- التعريف:
لغة:
الآكام من الأكَمَة، وجمع الأكَمة: أَكَم وأكَمات، وجمع الأَكَم: آكُم [/ أأْكُم] وإِكام وآكام [٦]، كأجبُل وجبال وأجبال. وجمع الإكام: اكُم [٧]، وجمع الاكُم: آكام.
والأكمة: هي التلّ من القُفّ من حجارة واحدة أو هي دون الجبال أو الموضع الذي يكون أشدّ ارتفاعاً ممّا حوله، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً [٨].
وفي المصباح: الأكمة تلّ، وقيل شُرْفة كالرابية، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد، وربّما غلظ وربّما لم يغلظ [٩].
[١] المصدر السابق: ١٦١.
[٢] جواهر الكلام ٢٤: ٣٣٦- ٣٣٩.
[٣] انظر: جواهر الكلام ٤٢: ٣٦٧.
[٤] جواهر الكلام ٤٣: ١٨٤.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٤١: ٣٤٢- ٣٤٣، ٤٢: ١٧٩.
[٦] وفي قول: انّها جمع أكمة.
[٧] وقيل: انّها جمع أَكَم، وقيل أيضاً: انّها جمع أكمَة.
[٨] الصحاح ٥: ١٨٦٢. القاموس المحيط ٤: ١٠٣. تاج العروس ٨: ١٨٨.
[٩] المصباح المنير ١: ١٨.