الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
الضرورة. وفصّل بعضهم بين صورتي الاتصال والانفصال فمنع في الاولى وأجاز في الثانية.
٣- تعرّض بعض المعاصرين الى حكم الذبح بالآلات الحديثة وأنّه هل تتحقق التذكية الشرعية بها أم لا؟
٤- ما يعتبر في آلات الذبح من الشروط معتبر في آلات النحر أيضاً. (انظر: ذباحة)
١٠- آلات السبق والرماية:
وهي على قسمين:
أ- ما ورد النص في جواز المسابقة عليه: وهو الحافر والنصل والخفّ [١]. وقد وقع الاجماع على جواز المسابقة عليها [٢]؛ واستدلّ لمشروعية المسابقة عليها بالنبوي: «لا سبق إلّا في حافرٍ أو نصلٍ أو خفٍّ» [٣]، وغيره.
أمّا الحافر: فيشمل الخيل والبغال والحمير.
وأمّا النصل: فيشمل النشّاب والسهم والمزاريق والرماح والسيوف [٤] والحراب [٥]- جمع حربة وهي الآلة- والسكين [٦]، ومال بعضهم الى تخصيص الجواز بالسهم والنشاب؛ لورودهما في الأخبار دون غيرهما [٧]. ولا يدخل فيه مطلق المحدّد كالدبوس وعصا المداقق [٨]، ويحتمل الجواز [٩].
وأمّا الخفّ: فيشمل الابل، ووقع كلام في الفيلة.
نعم، أجاز بعض المسابقة بالحمام [١٠]،
[١] انظر: المبسوط ٦: ٢٩٠. السرائر ٣: ١٤٧. الشرائع ٢: ٢٣٦. تحرير الأحكام ٣: ١٦٣- ١٦٤. المسالك ٦: ٨٤. الرياض ٦: ١٩٥. جواهر الكلام ٢٨: ٢١٧.
[٢] انظر: تحرير الأحكام ٣: ١٦٣.
[٣] انظر: الوسائل ١٩: ٢٥٣، ب ٣ من السبق والرماية، ح ٤. السنن الكبرى ١٠: ١٦. كنز العمال ٤: ٣٤٥، ح ١٠٨١٨.
[٤] المبسوط ٦: ٢٩٠. المهذب ١: ٣٣٠. السرائر ٣: ١٤٧. الشرائع ٢: ٢٣٦. المختلف ٦: ٢٢٠. التحرير ٣: ١٦٤. المهذب البارع ٣: ٨١. المسالك ٦: ٨٥. الجواهر ٢٨: ٢١٧. والمزاريق: جمع مِزْراق، وهو الرمح القصير.
[٥] الشرائع ٢: ٢٣٦. التحرير ٣: ١٦٤. الروضة ٤: ٤٢٢. المسالك ٦: ٨٥. الرياض ٦: ١٩٧.
[٦] جواهر الكلام ٢٨: ٢١٧.
[٧] الحدائق ٢٢: ٣٦٤.
[٨] المسالك ٦: ٨٥. الرياض ٦: ١٩٧. جواهر الكلام ٢٨: ٢١٨.
[٩] المسالك ٦: ٨٥.
[١٠] الحدائق ٢٢: ٣٦٢.