الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦
الحكم بقول (آمين) بأن يكون عقب الحمد ونحو ذلك.
قال النراقي: «والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً؛ وفاقاً لظاهر نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد؛ للأصل واختصاص الروايات» [١].
وقال المحقق النجفي- في التعليق على نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد-: «على أنّه إنّما يتمّ بناءً على تعميم المنع لسائر أحوال الصلاة، لا خصوص الآخر كما هو ظاهر الكتاب [/ الشرائع]، بل هو الأقوى، كما ستعرف البحث فيه» [٢].
وفي نجاة العباد: «كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، وإن كان الأحوط خلافه» [٣].
وقال المحقق الهمداني: «فمقتضى ما قوّيناه ... اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل، وهو في آخر الحمد» [٤].
وقال السيد اليزدي: «العاشر: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة ... ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء» [٥].
والقول الثاني هو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث عبّر فيه: «سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده» [٦].
وفي الخلاف: «سواء كان ذلك ... في آخر الحمد أو قبلها» [٧].
وقال العلّامة في التحرير: «... سواء جهر بها أو أسرّ، في آخر الحمد أو قبلها» [٨].
وفي التذكرة: «فروع: أ- قال الشيخ رحمه الله: (آمين) تبطل الصلاة، سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة أو في أثنائهما، وهو جيّد؛ للنهي عن قولها
[١] مستند الشيعة ٥: ١٩٠.
[٢] جواهر الكلام ١٠: ٣.
[٣] نجاة العباد: ١٠٨.
[٤] مصباح الفقيه (الصلاة): ٣١٣، س ٢٠.
[٥] العروة الوثقى ١: ٧٢٠.
[٦] المبسوط ١: ١٠٦.
[٧] الخلاف ١: ٣٣٢، م ٨٤.
[٨] التحرير ١: ٢٤٩.