الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٣
القسم الأول- الأحكام التكليفيّة:
١- إنّ هذه الاحكام إمّا أن تكون حرمة أو كراهة أو إباحة أو وجوباً أو ندباً.
٢- إنّ متعلّقات هذه الأحكام مختلفة، فقد يكون الحكم منصبّاً على استعمال الآلات، أو نقلها ببيع ونحوه، أو اقتنائها، أو صناعتها، وغيرها.
٣- إنّ الجهات الملحوظة في هذه الأحكام متنوّعة- كما تقدّم- فقد تؤخذ في الحكم حيثية المادة المصنوع منها الآلة، كحرمة التناول من آنية الذهب والفضة، وقد يلحظ صدق عنوان عرفي عليها، كحرمة اللعب بآلات القمار.
٤- قد يترتّب على الآلات بعض الأحكام بسبب طروّ بعض العناوين الخارجة عليها، نحو: حرمة بيع بعض الآلات لصدق عنوان الإعانة على الإثم.
القسم الثاني- الأحكام الوضعية:
وهي كثيرة، نشير الى بعضها:
١- الحكم بصحة أو بطلان العقد الواقع عليها، نحو: عدم صحة بيع آلات القمار، وصحة المسابقة بالنصل والسهم.
٢- ترتّب بعض الآثار على استعمالها، نحو: طهارة آلات تغسيل الميت بالتبعية.
وحصول التذكية ببعض الآلات كالصيد بالكلب المعلَّم وعدم حصول التذكية بالصقر.
ب- بيان الأحكام الإجماليّة للآلات بحسب العناوين الخاصّة:
١- آلات الأشربة المحرّمة:
والمراد بها: الوسائل التي تستعمل في صنع وتعاطي الأشربة المحرّمة كالخمر والنبيذ المسكر؛ من القدور والملاعق والأباريق والكؤوس، سواء صدق عليها الآنية أم لا.
أهم أحكامها:
١- عملها وصناعتها للاستعمال المحرّم [١]: حيث يحرم ذلك؛ للنهي عن ذلك عموماً وخصوصاً، سيما آلات وأواني الخمر [٢].
٢- قابليتها للتطهير وكيفية تطهيرها:
[١] الكافي في الفقه: ٢٨١.
[٢] كما في رواية تحف العقول، الوسائل ١٧: ٨٣- ٨٦، ب ٢ مما يكتسب به، ح ١.