الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٥
والجرائم المهلكة [١].
نعم، لا يحرم سماعها؛ للأصل وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن المنكر.
٣- حرمة صناعتها:
يحرم صناعة آلات اللهو؛ لحرمة صنع كل ما يحرم استعماله، كما يحرم أخذ الاجرة عليه [٢]، بل يحرم تكليفاً بيع الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان تواطؤهما على ذلك ضمن العقد أو خارجه [٣]، وخصّه بعض بصورة الاشتراط، كما يبطل العقد أيضاً [٤] أو الشرط خاصة [٥].
٤- حرمة التكسّب بها:
يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً، كما يبطل البيع وضعاً [٦].
نعم، لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فيجوز؛ للأصل [٧].
ولو كسرت بحيث تخرج عن الاسم جاز البيع قطعاً [٨]، ولا إشكال أيضاً في بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان المتلف لها حينئذٍ [٩].
وفي الجواهر: «لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر حتى لو كان حربيّاً» [١٠].
ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع الاكتساب بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما [١١].
٥- حرمة اقتنائها:
يحرم اقتناء آلات اللهو وحفظها وإمساكها [١٢]، بل يجب كسر آلات اللهو وإتلافها فوراً حسماً لمادّة الفساد بحيث تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح
[١] مصباح الفقاهة ١: ١٥٥.
[٢] منهاج الصالحين (الخوئي) ٢: ٥، م ٩.
[٣] المختلف ٥: ٥٣. المسالك ٣: ١٢٤. مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٥٠.
[٤] هداية العباد ١: ٣٣٩.
[٥] منهاج الصالحين (الخوئي) ٢: ٦، م ١٥.
[٦] مصباح الفقاهة ١: ١٥٤.
[٧] الكفاية: ٨٥. الرياض ٥: ١٢. جواهر الكلام ٢٢: ٢٦.
[٨] مستند الشيعة ١٤: ٩١.
[٩] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧.
[١٠] جواهر الكلام ٢٢: ٢٧.
[١١] شرح القواعد (لكاشف الغطاء) ١: ١٥٦.
[١٢] انظر: جواهر الكلام ٢٢: ٢٥.