الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٦
وإن قصدهما فعند كثير من الاصوليين أنّ المعنيين المختلفين لا يصحّ أن يردا بلفظ واحد، ومن أجاز ذلك- وهو الصحيح- منع منه لقيام الدلالة على المنع من ذلك؛ فلأجل ذلك لم يجز».
وقال ابن البرّاج (المهذّب ١: ٩٢): «فإذا فرغ من قراءة الحمد فلا يقول: (آمين) كما يفعله العامّة».
وقال ابن حمزة (الوسيلة: ٩٧)- في قواطع الصلاة-: «وقول (آمين) في آخر الحمد».
وقال ابن زهرة (غنية النزوع: ٨١): «ويجب أن ... لا يقول (آمين) آخر الحمد؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمّة من الصلاة، ولأنّ ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة ... وما كان كذلك لم يجز فعله».
وعن ابن شهرآشوب (متشابه القرآن ومختلفه ٢: ١٧٠): أنّه بناه [/ البطلان] على أنّه ليس قرآناً ولا دعاءً أو تسبيحاً مستقلًاّ، قال: «ولو ادّعوا أنّه من أسماء اللَّه تعالى لوجدناه في أسمائه، ولقلنا: يا آمين».
وقال المحقق الحلي (الشرائع ١- ٢: ٦٦): «لا يجوز قول (آمين) آخر الحمد. وقيل: هو مكروه».
وقال في المختصر النافع (٥٥): «يحرم قول (آمين) آخر الحمد. وقيل: يكره».
وقال في المعتبر (٢: ١٨٦): «ويمكن أن يقال بالكراهيّة ويحتجّ بما رواه الحسين بن سعيد ... عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... والمشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقّق ما ادّعوه، والأولى أن يقال: لم يثبت شرعيّتها، فالأولى الامتناع من النطق بها».
وقال الفاضل الآبي (كشف الرموز ١: ١٥٦): «القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم، وما أعرف فيه مخالفاً إلّا ما حكى شيخنا [/ المحقق الحلّي]- دام ظلّه- في الدرس عن أبي الصلاح: الكراهيّة. وما وجدته في مصنّفه».
وقال ابن سعيد (الجامع للشرائع: ٨٤): «... أو قال: (آمين) من غير تقيّة عمداً بطلت صلاته».
وقال العلّامة الحلي في الإرشاد (١: ٢٥٣): «وتحرم العزائم في الفرائض ... وقول (آمين)، وتبطل اختياراً».
وقال في التبصرة (٤٣): «ويحرم قول (آمين)، ويبطل» (انظر تلخيص المرام: ٢٧).
وقال في التذكرة (٣: ١٦٢، م ٢٤٥): «يحرم قول (آمين) آخر الحمد عند الإماميّة، وتبطل الصلاة بقولها».
وقال في المنتهى (٥: ١٠٩): «قال علماؤنا: يحرم قول (آمين)، وتبطل به الصلاة».
وقال في نهج الحق وكشف الصدق (٤٢٤): «ذهبت الإماميّة إلى أنّ قول (آمين) يبطل الصلاة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة».
وقال في الرسالة السعدية (١٠٥): «اختلف المسلمون هنا، فذهبت طائفة إلى أنّ قول (آمين) مبطل للصلاة. وقال آخرون: إنّها لا تبطل بذلك. ويجب الاعتماد على الأوّل».
وقال في نهاية الإحكام (١: ٤٦٥): «يجب ترك التأمين آخر الحمد، فلو قال (آمين) عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع».
وقال في تحرير الأحكام (١: ٢٤٩، م ٨٦٧): «قول (آمين) حرام يبطل به الصلاة، سواء جهر بها]
وقال ابن البرّاج (المهذّب ١: ٩٢): «فإذا فرغ من قراءة الحمد فلا يقول: (آمين) كما يفعله العامّة».
وقال ابن حمزة (الوسيلة: ٩٧)- في قواطع الصلاة-: «وقول (آمين) في آخر الحمد».
وقال ابن زهرة (غنية النزوع: ٨١): «ويجب أن ... لا يقول (آمين) آخر الحمد؛ بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط، واليقين ببراءة الذمّة من الصلاة، ولأنّ ذلك عمل كثير خارج عن الأعمال المشروعة في الصلاة ... وما كان كذلك لم يجز فعله».
وعن ابن شهرآشوب (متشابه القرآن ومختلفه ٢: ١٧٠): أنّه بناه [/ البطلان] على أنّه ليس قرآناً ولا دعاءً أو تسبيحاً مستقلًاّ، قال: «ولو ادّعوا أنّه من أسماء اللَّه تعالى لوجدناه في أسمائه، ولقلنا: يا آمين».
وقال المحقق الحلي (الشرائع ١- ٢: ٦٦): «لا يجوز قول (آمين) آخر الحمد. وقيل: هو مكروه».
وقال في المختصر النافع (٥٥): «يحرم قول (آمين) آخر الحمد. وقيل: يكره».
وقال في المعتبر (٢: ١٨٦): «ويمكن أن يقال بالكراهيّة ويحتجّ بما رواه الحسين بن سعيد ... عن جميل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... والمشايخ الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها وإبطال الصلاة بها، ولست أتحقّق ما ادّعوه، والأولى أن يقال: لم يثبت شرعيّتها، فالأولى الامتناع من النطق بها».
وقال الفاضل الآبي (كشف الرموز ١: ١٥٦): «القول بالتحريم مذهب الثلاثة وأتباعهم، وما أعرف فيه مخالفاً إلّا ما حكى شيخنا [/ المحقق الحلّي]- دام ظلّه- في الدرس عن أبي الصلاح: الكراهيّة. وما وجدته في مصنّفه».
وقال ابن سعيد (الجامع للشرائع: ٨٤): «... أو قال: (آمين) من غير تقيّة عمداً بطلت صلاته».
وقال العلّامة الحلي في الإرشاد (١: ٢٥٣): «وتحرم العزائم في الفرائض ... وقول (آمين)، وتبطل اختياراً».
وقال في التبصرة (٤٣): «ويحرم قول (آمين)، ويبطل» (انظر تلخيص المرام: ٢٧).
وقال في التذكرة (٣: ١٦٢، م ٢٤٥): «يحرم قول (آمين) آخر الحمد عند الإماميّة، وتبطل الصلاة بقولها».
وقال في المنتهى (٥: ١٠٩): «قال علماؤنا: يحرم قول (آمين)، وتبطل به الصلاة».
وقال في نهج الحق وكشف الصدق (٤٢٤): «ذهبت الإماميّة إلى أنّ قول (آمين) يبطل الصلاة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة».
وقال في الرسالة السعدية (١٠٥): «اختلف المسلمون هنا، فذهبت طائفة إلى أنّ قول (آمين) مبطل للصلاة. وقال آخرون: إنّها لا تبطل بذلك. ويجب الاعتماد على الأوّل».
وقال في نهاية الإحكام (١: ٤٦٥): «يجب ترك التأمين آخر الحمد، فلو قال (آمين) عقيبها بطلت صلاته عند علمائنا أجمع».
وقال في تحرير الأحكام (١: ٢٤٩، م ٨٦٧): «قول (آمين) حرام يبطل به الصلاة، سواء جهر بها]