الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
الثالثة: المدار كون الآلات مثبّتة حين الموت [١].
الرابعة: اختلفوا في كيفية التقويم، فذكر بعضهم أنّه يكون بفرض البناء ثابتاً من غير اجرة، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته [٢]. وقيل غير ذلك [٣]. (انظر: إرث)
٣- آلات التذكية:
وتختلف أحكامها باختلاف نوع التذكية- فقد تكون ذباحة أو نحراً أو صيداً وغير ذلك- وباختلاف نوع الحيوان الذي يراد تذكيته:
١- أمّا تذكية الحيوان البري والطير فهي الذباحة والنحر أو الصيد. وقد ذكرت للآلات المستعملة في ذلك شروط وأحكام خاصة.
(انظر: آلات الذباحة والنحر، وآلات الصيد)
٢- وأمّا السمك فتذكيته بإخراجه من الماء حيّاً بأية آلة كانت. نعم، وقع البحث بالنسبة الى الصيد بالوسائل الحديثة.
٣- وأمّا الجراد فتذكيته باصطياده، ولا خصوصية للآلة هنا.
(انظر: تذكية- صيد)
٤- آلات التطهير:
وهي متنوّعة لتنوّع حالات التطهير، فتارة تكون من الخبث واخرى من الحدث، وقد تستعمل في نفس الطهارة كما قد تستعمل في مقدماتها، وسنشير إلى بعض حالات استعمال هذه الآلات:
الحالة الاولى- الاستنجاء والاستجمار:
والآلة التي يحصل بها النقاء والطهارة من الخبثين- أي البول والغائط- إمّا الماء، وإمّا الأحجار وسائر الأجسام القالعة للنجاسة:
١- الماء: وهو يستعمل في الاستنجاء من البول تعييناً، ويجتزأ به في الغائط تعييناً تارة وتخييراً اخرى، ولكن يشترط فيه الطهارة على كل حال.
٢- الأجسام القالعة للنجاسة كالحجر والحصى والكرسف والخِرَق، ولا يختص
[١] تحرير الوسيلة ٢: ٣٩٨.
[٢] منهاج الصالحين (الخوئي) ٢: ٣٧٢، م ١٧٨٩.
[٣] جواهر الكلام ٣٩: ٢١٦.