الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٧
وثالث بالآلات المتصلة، وقيّد رابع الحكم بالطهارة بشرط تحقق التبعيّة، وصرّح خامس بطهارة كل ما ارتبط بالعصير حتى العامل وثيابه.
ثمّ إن الحكم بطهارة آلات العصير العنبي سعة وضيقاً مبتنٍ على أنّ التبعيّة عرفاً هل تصدق على ما يتصل بالعصير مباشرة لحظة الطهارة كالمغرفة، أم أن دائرة صدقها تشمل كل ما يرتبط بعملية الطبخ ولو لم يكن متّصلًا بالعصير؟
(انظر: طهارة)
الحالة الخامسة- نزح البئر:
أ- بناء على القول بانفعال ماء البئر فهل يطهر جميع آلات النزح من الدلو والحبل وغيرهما بنزح المقدّر؟ [١].
ب- وقد وقع بحث بينهم في ما هو المراد بالدلو في النزح من حيث السعة؛ لاختلاف الدلاء؟ [٢].
ج- وكذا وقع البحث في أنّه هل تقوم الدلو الكبيرة مقام العدد المقدّر أو لا؟ [٣].
(انظر: طهارة- بئر)
الحالة السادسة- الطهارات الثلاث:
إنّ الآلات التي يوضع فيها الطهور أو المصبّ إذا كانت مغصوبة أو من آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الطهارات الثلاث. وأمّا حكم الطهارة من حيث الصحة والبطلان ففيه بحث. يراجع (آنية- طهارة).
الحالة السابعة- تغسيل الميّت:
١- أكثر الفقهاء على طهارة آلات غسل الميت تبعاً للميت [٤]، وخالف في ذلك بعض حيث ذهب إلى أنّه لا دليل يصلح لمعارضة استصحاب النجاسة [٥].
٢- الآلات التي يغسّل عليها الميت لا يجب غسلها بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة.
[١] جواهر الكلام ١: ٢٧٧.
[٢] جواهر الكلام ١: ٢٥٩- ٢٦٠.
[٣] جواهر الكلام ١: ٢٥٩.
[٤] جواهر الكلام ٦: ٢٩٩. كشف الغطاء ٢: ٣٨٩. العروة الوثقى ١: ١٤٣. مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٢٨. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٢٤٠. مهذب الأحكام ٢: ١١٦.
[٥] انظر: مستند الشيعة ١: ٣٤١.