الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
بدلها بالثمن، فإن تعذّر صُرف ثمنها في مصالح المسجد [١].
٩- في صورة جواز التصرّف مع الشروط المزبورة، هل يختص ذلك بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين، أو أنّها جائزة بعد حصول الشرائط لكل أحد؟
وجهان [٢]. (انظر: أحكام المساجد)
٢٠- آلات المصحف:
والمراد بها ما عدا كتابة القرآن، من قبيل: الغلاف والجلد والكيس واللفائف [٣] والدفّتين اللتين تحفظان الأوراق من الجانبين والحديد الذي يجمع الأوراق والخيط الذي يشدّ به المجموع.
أهم أحكامها:
١- يحرم تنجيس آلات المصحف الخاصة به.
٢- يجب على الفور إزالة النجاسة عن جلد المصحف وغلافه إذا كان فيه [٤]، وقيّده بعض بالهتك [٥].
٣- كراهة مسّ ما عدا كتابة القرآن من الجلد والورق والخيط للمحدث بالأكبر [٦]. (انظر: طهارة)
٤- يجوز بيع آلات المصحف [٧].
(انظر: بيع)
٢١- الآلات المعتبرة من نفقة الزوجة:
وهي الآلات والأدوات التي تحتاجها المرأة، كآلات التنظيف من المشط والدهن والصابون، وآلات الطبخ والشرب كالكوز والجرّة والمغرفة والقدر ونحوها [٨].
أهم أحكامها:
١- يجب على الزوج توفيرها؛ لأنّها تعدّ من النفقة [٩]، نعم استثنى بعض آلة التنظيف في المطلّقة الرجعية [١٠].
[١] التذكرة ٢: ٤٤٣ (حجري). جامع المقاصد ٩: ١١٧.
[٢] المختلف ٢: ٥٢٠. جواهر الكلام ١٤: ٨٧.
[٣] انظر: جامع المقاصد ١: ١٦٩. المفاتيح ١: ٧٤.
[٤] جامع المقاصد ١: ١٦٩. المسالك ١: ١٢٤. جواهر الكلام ٦: ٩٨.
[٥] العروة الوثقى ١: ٩٠.
[٦] المنتهى ٢: ٢٢١. التحرير ١: ٩٢. المدارك ١: ٢٨٧.
[٧] القواعد ٢: ٩. التحرير ٢: ٢٦١. الدروس ٣: ١٦٥.
[٨] انظر: القواعد ٣: ١٠٥. التحرير ٤: ٢٩ و٣٢. الروضة ٥: ٤٦٩. جواهر الكلام ٣١: ٣٣٥.
[٩] انظر: جواهر الكلام ٣١: ٣٣٥.
[١٠] المسالك ٨: ٤٤٩.