الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣١
أمانة، فلا تُضمن بالخرص [١].
٢- لو دفع إلى الفقير الزكاة معجّلة- بناءً على الصحّة- ونقصت بآفة سماوية ثمّ انكشف عدم الوجوب فهل يكون ضامناً أو لا [٢]؟
٣- عدم ضمان الرهن لو تلف بآفة وغيرها من غير تفريط [٣].
٤- لو وضع الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين وتلف بآفة سماوية فالضمان على من ضمّنه المالك [٤].
٥- ضمان الغاصب للمال المغصوب وإن تلف بآفة سماوية [٥].
٦- لو نفر صيداً فهلك بآفة سماوية ضمن [٦].
د- قد يترتّب على بعض الآفات انعتاق العبد: كالزمانة أو العمى أو الجذام.
ويترتب عليه عدم إجزاء عتق العبد في الكفارة إذا كان به آفة ينعتق بها [٧].
ه- قد يترتّب على التلف بآفة انفساخ العقد أو ثبوت الخيار، وإليك بعض مواردهما:
١- إذا تلف المبيع قبل قبضه بآفة سماوية فهو من مال بائعه.
وإن كان تلفه بعد القبض بآفة وبعد انقضاء مدّة الخيار فهو من مال المشتري.
وإن كان تلفه بعد القبض بآفة في زمن الخيار من غير تفريط من المشتري وكان الخيار للبائع خاصّة فالتلف من مال المشتري، وإن كان الخيار للمشتري خاصّة فالتلف من مال البائع [٨].
٢- لو تلف بعض المبيع بآفة سماوية وكان للتالف قسط من الثمن انفسخ العقد فيه، ورجع ما يخصّه من الثمن وكان
[١] جواهر الكلام ١٥: ٢٥٨. والخَرْص: الحزْر والتقدير. (انظر: لسان العرب ١: ٦٢).
[٢] جواهر الكلام ١٥: ٤٧٠.
[٣] جواهر الكلام ٢٥: ١٧٥.
[٤] جواهر الكلام ٢٥: ١٨٨.
[٥] جواهر الكلام ٣٧: ١٦.
[٦] كشف الغطاء ٤: ٦٠٣. جواهر الكلام ٢٠: ٢٩١.
[٧] المبسوط ٥: ١٧٠. الجامع للشرائع: ٤٨٤.
[٨] جواهر الكلام ٢٣: ٨٣- ٨٥.