الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٠
في الحد، وضربه بها دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسّه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها، وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر واقتضاء المصلحة التعجيل [١].
ومنها- الضرب بنصف السوط [٢].
ومنها- الضرب بثلث السوط [٣].
الثاني- الرجم:
آلة الرجم في الحدود هي الأحجار، ويستفاد من النصوص والفتاوى الواردة في أحجار الرجم اشتراط امور لزوماً أو استحباباً، هي:
١- ينبغي أن تكون الأحجار معتدلة- وهو المراد بالصغار في النصوص- لا بالحصى الصغار جدّاً الذي لا يصدق عليه الحجر؛ لئلّا يطول تعذيبه [٤]. ولا يكفي الرمي بالصخرة الكبيرة أو الأحجار الكبار؛ لخروجها عن معنى الرجم، ولأنّه خلاف المأثور؛ لئلّا يسرع التلف [٥].
٢- لا يجوز قتل المرجوم بآلة السيف؛ لعدم الأمر به [٦]. (انظر: حدود)
٧- آلات الحرب:
وهي الآلات التي تستعمل في الحرب والقتال سواءً كانت دفاعية كالترس والمغفر، أو هجومية وهي ما اشتمل على نصل، وأظهر أفرادها السيف والرمح والسهم [٧]. ولا فرق في الأحكام بين الآلات القديمة أو الحديثة.
أهمّ أحكامها:
١- يحرم لبس السلاح أو حمله في حالة الإحرام في الحرم [٨]. (انظر: إحرام)
٢- يكره للرجال استصحاب الحديد والسلاح المجرّد في الصلاة إلّا لضرورة أو خوف عدوّ [٩]. (انظر: صلاة)
[١] الروضة البهية ٩: ١١٣- ١١٤.
[٢] المهذب البارع ٥: ٦. السرائر ٣: ٥٣٣. المسالك ١٤: ٣٩٩- ٤٠٠.
[٣] الروضة البهية ٩: ١١٢- ١١٣.
[٤] انظر: كشف اللثام (حجري) ٢: ٤٠٤.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٤١: ٣٥٥.
[٦] انظر: كشف اللثام ٢: ٤٠٤.
[٧] كشف الغطاء ٤: ٥٧٥.
[٨] كشف الغطاء ٤: ٥٧٥.
[٩] النهاية: ٩٨. المهذّب ١: ٧٥، ٩٩.