الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٢
حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ» [١]، فجعل المتاع مقابل التحلّي [٢].
وثالثة: بأنّ الاقتناء تضييع للمال أو تعطيل له [٣].
واجيب: بأنّه قد يكون الاقتناء لغرض عقلائي، بل إنّ حرمة التعطيل ممنوعة، ولو سلِّمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق [٤].
ورابعة: بأنّ حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتّخاذها على هيئة الاستعمال كآلات اللهو [٥].
واجيب: بأنّه لا دليل على هذه الملازمة عرفاً وشرعاً [٦].
وخامسة: باشتمال الاقتناء على السرف الذي هو الملاك في حرمة الاستعمال [٧].
واجيب: بمنع ذلك في المقيس والمقيس عليه [٨].
وسادسة: بدعوى أنّه يظهر للسارد للنصوص بألسنتها المختلفة- إن لم يقطع به- أنّ مراد الشارع النهي عن أصل وجود آنية الذهب والفضّة في الخارج [٩].
واجيب: بأنّها مجرّد دعوى عهدتها على مدّعيها [١٠]؛ فانّه ليس لدينا أدلّة غير ما تقدّم، وقد عرفت ما يستفاد منها.
٢- ما يترتّب على حرمة الاقتناء:
لقد فرّع الفقهاء على القول بحرمة اقتناء آنية الذهب والفضّة جملة فروع:
١- عدم احترام الهيئة، بل يجب تغييرها ولو توقف على الكسر كسائر الآلات المحرّمة التي لا منفعة محلّلة لها، ولا يضمن المتلِف قيمة الصياغة [١١].
[١] الرعد: ١٧.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٦٧- ١٦٨.
[٣] انظر: المبسوط ١: ١٣- ١٤. مهذب الأحكام (السبزواري) ٢: ١٥١.
[٤] كشف اللثام ١: ٤٨٣. وانظر: مهذب الأحكام (السبزواري) ٢: ١٥١.
[٥] المنتهى ٣: ٣٢٦.
[٦] مهذب الأحكام (السبزواري) ٢: ١٥١.
[٧] أورده في جواهر الكلام (٦: ٣٤٣) كمؤيّد.
[٨] مهذب الأحكام (السبزواري) ٢: ١٥١.
[٩] جواهر الكلام ٦: ٣٤٢- ٣٤٣.
[١٠] انظر: مهذب الأحكام (السبزواري) ٢: ١٥١.
[١١] قال العلّامة (التذكرة ٢: ٢٣١): «لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوّغنا الاتّخاذ، وإلّا فلا».
وقال الشهيد الأوّل (الذكرى ١: ١٤٩):]