الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٥
ما يوضع فيه الزاد- وعلف الدواب والمعاليق [١].
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في الحج والمضاربة والاجارة:
أهم أحكامها:
أ- في سفر الحج:
١- يشترط وجود الآلات في تحقق الاستطاعة [٢]، وإلّا يسقط الفرض [٣].
٢- لا يشترط وجود الآلات فعلًا، بل المعتبر التمكّن منها؛ إمّا بالتملّك، أو الاستئجار [٤]، وأضاف بعضٌ الاباحة اللازمة من قبل مالكها [٥].
وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن المثل فهل يجب الشراء أو لا؟ فيه أقوال [٦].
٣- يشترط حاجة المسافر اليها في السفر، وقد صرّح بهذا الشرط جمع [٧].
٤- كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف، لا من حيث الشرف والضعة [٨]. (انظر: حج)
ب- في سفر المضاربة:
اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون؟.
فقال بعضهم انها من نفقة السفر في المضاربة، فتؤخذ من أصل المال [٩].
ونقل في المبسوط قولًا بأنّها على العامل، ثمّ قوّاه [١٠].
(انظر: مضاربة)
ج- في الإجارة:
١- ذهب أكثر الفقهاء الى اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار الدابة
[١] انظر: العروة الوثقى ٢: ٤٢٩.
[٢] التحرير ١: ٥٤٩- ٥٥٠. المنتهى ٢: ٦٥٣.
[٣] التحرير ١: ٥٤٩- ٥٥٠. القواعد ١: ٤٠٥، الشرائع ١: ٢٢٧. المدارك ٧: ٦١. جواهر الكلام ١٧: ٢٩٠.
[٤] المعتبر ٢: ٧٥٢. التذكرة ٧: ٥٢. المسالك ٢: ١٢٩.
[٥] انظر: العروة الوثقى ٢: ٤٤٢.
[٦] المبسوط ١: ٣٠٠. التحرير ١: ٥٥١. المسالك ٢: ١٣١.
[٧] المبسوط ١: ٣٠٠. جواهر الكلام ١٧: ٢٥١.
[٨] كشف الغطاء ٤: ٤٧٩.
[٩] التحرير ٣: ٢٤٨. الروضة البهية ٤: ٢١٤. المسالك ٤: ٣٤٨. جواهر الكلام ٢٦: ٣٤٥.
[١٠] المبسوط ٣: ١٧٢.