الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٣
والفنجان، بل وكوز القليان والنعلبكي، بل والملعقة على الأحوط، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً» [١].
وقال أيضاً: «وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال، فلا يترك الاحتياط» [٢].
وقال السيد الگلبايگاني: «ثمّ- بناء على المراجعة إلى العرف في تشخيص الاناء- يشمل الاناء كل ما يطبخ فيه أو يستعمل في الأكل والشرب والتطهير كالقدر والكأس والمشقاب والقوري [/ الابريق] والاستكان والنعلبكي والمطهرة بل والمصفاة والملعقة بل والقليان أي الموضع الذي يجعل الماء فيه دون رأسه، لأنّ موضع الماء منه يصدق عليه الاناء.
وأمّا مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف وموضع الأنفية أو الترياك أو موضع السجائر أو موضع التعويذ ونحو ذلك فالظاهر عدم صدق الاناء عليها» [٣].
وقال أيضاً: «لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك» [٤].
٣- وأفاد بعض الفقهاء بكون مفهوم الاناء من المفاهيم المجملة [٥]، وبما أنّ الآنية قد وقعت موضوعاً لبعض الأحكام ولا نهتدي إلى تشخيص مفهومها عن طريق اللغة والعرف فلا بدّ من مراجعة الأدلّة من أجل تشخيص ما هو الموضوع لتلك الأحكام.
قال في التنقيح: «والقدر المتيقن من مفهوم الاناء هو الظروف المعدّة للأكل والشرب منها قريباً أو بعيداً، فيشمل المشقاب [/ الصحن المسطّح] والقدر والمصفاة والصيني [/ الصحيفة] الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه
[١] تحرير الوسيلة ١: ١٢٠، م ٣.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ١٢٠- ١٢١، م ٣.
[٣] الطهارة (الگلپايگاني): ٣٦٨.
[٤] هداية العباد ١: ١٢٤، م ٦٢٨.
[٥] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٢٩. مستمسك العروة الوثقى ٢: ١٧٣- ١٧٤.