الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
اصطلاح خاصّ وإن احتملت عبارات بعضهم أنّه أخصّ من المعنى اللغوي؛ حيث ذكروا بعض قيود الحكم في التعريف، نحو: كونه مطلقاً، وعدم تغيّره بالنجاسة، قال بحر العلوم [١]:
ويكره الوضوء بالمشمّسِ والآجن المطلق غير النجسِ
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الماء المطلق: هو كلّ ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه، كما تقول: ماء الفرات؛ فإنّه لا يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء [٢].
ثالثاً- الأحكام:
١- طهارته إذا لم يتغيّر بالنجاسة»
بأن كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشيء ليس بنجس، وإلّا لم يكن طاهراً.
٢- مطهّريّته من الحدث والخبث إذا لم يسلبه التغيّر الإطلاق [٤]، ولو زال الإطلاق لم يكن مطهّراً، كما هو واضح.
واستدلّ بما يلي:
١- بقاء اسم الماء، وهو موجب لبقاء الحكم [٥]؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على طهارة الماء ومطهّريته كتاباً وسنّة وإجماعاً.
٢- ما رواه الجمهور أنّه صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ من بئر بُضاعة- التي كان يجتمع فيها القذر- وفي رواية: أنّه توضّأ من بئر كأنّ ماءه نقاعة الحنّاء [٦]؛ لشدّة تغيّره.
قال العلّامة: «وذلك التغيّر ليس بالنجاسة، فإن كان [تغيّره] بنفسه فالمطلوب، وإن كان بغيره فبنفسه أولى [بالطهارة]» [٧].
[١] الدرّة النجفية: ٢٠.
[٢] انظر: المعتبر ١: ٣٦- ٣٧.
[٣] التهذيب ١: ٢١٧. الاستبصار ١: ١٣. الكافي في الفقه: ٢٧٩. المهذّب ٢: ٤٣١. وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة. مصابيح الظلام (مخطوط) ٢: ٣١٥. الدرّة النجفية: ٢٠، وغير ذلك.
[٤] المعتبر ١: ٣٨. نهاية الإحكام ١: ٢٢٥- ٢٢٦. المنتهى ١: ٢٣. التحرير ١: ٥٣. التذكرة ١: ١٦. كشف الالتباس ١: ٣٤. الدرّة النجفية: ٢٠، وغير ذلك.
[٥] المعتبر ١: ٣٨. كشف الالتباس ١: ٣٤.
[٦] انظر: المنتهى ١: ٢٣. وراجع أيضاً سنن النسائي ١: ١٧٤. جامع الاصول ٨: ١١.
[٧] نهاية الإحكام ١: ٢٢٦.