الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٥
مرّات، واختاره المفيد [١] والشيخ الطوسي في أكثر كتبه [٢] وسلّار [٣] وابن حمزة [٤] وابن إدريس [٥] والشهيد الأوّل [٦] والمحقق الثاني [٧] بل نسب إلى المشهور [٨].
واستدلّ عليه بموثق عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: «تغسله سبع مرّات، وكذلك الكلب» [٩].
ونوقش: بأنّه معارض بموثق عمّار الآخر: أنّه سئل الصادق عليه السلام عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ فقال: «يغسله ثلاثاً»، وسئل أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟
قال: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات» [١٠].
فإنّ مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بكفاية الغسل في آنية الخمر ثلاث مرّات واستحباب غسلها سبعاً كما صرّح به بعض [١١]. وبالموثق يقيّد إطلاقات الأمر بالغسل الظاهرة في كفاية المرّة الواردة في مطلق المتنجسات أو في خصوص آنية الخمر.
ودعوى: كون ظهوره مستنداً إلى مفهوم العدد الممكن تقييده بموثق السبع. مندفعة بكونه مستنداً إلى منطوق التحديد كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره [١٢].
القول الثاني: وجوب الغسل ثلاثاً، وقد اختاره الشيخ الطوسي في بعض كتبه [١٣] وابن البرّاج [١٤] وأورده المحقق إيراداً [١٥]
[١] المقنعة: ٧٣.
[٢] المبسوط ١: ١٥. النهاية: ٦ و٥٣. الاقتصاد: ٣٩٢. الجمل والعقود: ٥٧.
[٣] المراسم: ٣٦.
[٤] الوسيلة: ٨٠.
[٥] السرائر ٣: ١٣٢- ١٣٣.
[٦] الدروس ١: ١٢٥. البيان: ٩٣. الذكرى ١: ١٢٦- ١٢٧.
[٧] جامع المقاصد ١: ١٩١.
[٨] روض الجنان ١: ٤٦١.
[٩] الوسائل ٢٥: ٣٦٨، ب ٣٠ من ابواب الأشربة المحرّمة، ح ٢.
[١٠] الوسائل ٣: ٤٩٤، ب ٥١ من النجاسات، ح ١.
[١١] الجامع للشرائع: ٢٤. العروة الوثقى ١: ١١١، م ٧.
[١٢] الطهارة (الأنصاري): ٣٩٣، س ٨- ١٠. مستمسك العروة الوثقى ٢: ٢٩.
[١٣] الخلاف ١: ١٨٢، م ١٣٨. النهاية: ٥٨٩ و٥٩٢، الأطعمة والأشربة.
[١٤] المهذب ٢: ٤٢٩.
[١٥] المختصر النافع: ٤٥. الشرائع ١: ٥٦. وانظر: المعتبر ١: ٤٦٠.