الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٠
يغسل سبعاً مثل الولوغ سواء. وقال الشافعي: يجب غسله مرّة وجوباً وثلاثاً استحباباً». (انظر: الهداية ١: ٣٩. المغني ١: ٤٥. المجموع ٢: ٥٩٢. الام ١: ٦).
وقال في النهاية (٥): «وكذلك كلّ إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرّات، غير أنّه لا يعتبر غسلها بالتراب إلّا في ولوغ الكلب خاصّة. وقد روي انّه يكفي إهراق ما فيها وغسل الاناء مرّة واحدة. والأحوط ما قدّمناه».
وقال في المبسوط (١: ١٥): «ويغسل الاناء من سائر النجاسات ثلاث مرّات، ولا يراعى فيها التراب. وقد روي غسله مرّة واحدة، والأوّل أحوط».
وقال ابن إدريس (السرائر ١: ٩٢): «ولا يراعى العدد في غسل الأواني إلّا في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب».
وقال المحقق في الشرائع (١: ٥٦)- بعد أن ذكر تطهير الآنية من ولوغ الكلب ومن الخمر والجرذ-: «ومن غير ذلك مرّة واحدة. والثلاث أحوط». ونحو ذلك في المختصر النافع (٤٥).
إلّا أنّه قال في المعتبر (١: ٤٦٢): «والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ، وفيما عداه على دلْك النجاسة وغسل الاناء بعد ذلك مرّة واحدة؛ لحصول الغرض من الإزالة، ويضعّف ما ينفرد به عمّار وأشباهه. وإنّما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ. والتحقيق منه ما ذكرناه».
وفي نسخة من المدارك (٢: ٣٩٦) عبارة «على إزالة النجاسة» بدل «على دلْك النجاسة».
وقال العلّامة في المنتهى (٣: ٣٤٥- ٣٤٦): «يغسل الاناء من باقي النجاسات مرّة واحدة وجوباً ويستحبّ الثلاث؛ للاحتياط ... ولأحمد قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قول الشافعي. والثاني: سبع مرّات أو ثمان مرّات. وبه قال ابن عمر كالولوغ». (المغني ١: ٤٦، ٧٥. الانصاف ١: ٣١٣. المجموع ٢: ٥٩٢).
وقال في القواعد (١: ١٩٧): «ومن الخمر والجرذ ثلاث مرّات، ويستحبّ السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً، والواجب الانقاء» (انظر: نهاية الإحكام ١: ٢٩٥).
وقال في المختلف (١: ٣٤٠): «والأقرب عندي: أنّ الواجب بعد إزالة العين غسله مرّة واحدة، إلّا الولوغ. لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة المسكرة وفي الجرذ والفأرة».
وقال الشهيد الأوّل في الدروس (١: ١٢٥): «ويغسل الاناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك ويفرغ وهكذا ... وقيل: يكفي المرّة».
وقريب منه في الذكرى (١: ١٢٧).
واختار في اللمعة (٢٤) الغسل مرّتين.
وقال المحقق الكركي (جامع المقاصد ١: ١٩٢): «الأصحّ وجوب الثلاث».
وقال الشهيد الثاني (روض الجنان ١: ٤٦١): «ويغسل الاناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين والأثر، ولا يعتبر التعدّد على أصح القولين، بل ما يحصل به الانقاء وإن كان بالاولى».
وقال السيد محمّد العاملي (المدارك ٢: ٣٩٦): «والمعتمد الاجتزاء بالمرّة]
وقال في النهاية (٥): «وكذلك كلّ إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرّات، غير أنّه لا يعتبر غسلها بالتراب إلّا في ولوغ الكلب خاصّة. وقد روي انّه يكفي إهراق ما فيها وغسل الاناء مرّة واحدة. والأحوط ما قدّمناه».
وقال في المبسوط (١: ١٥): «ويغسل الاناء من سائر النجاسات ثلاث مرّات، ولا يراعى فيها التراب. وقد روي غسله مرّة واحدة، والأوّل أحوط».
وقال ابن إدريس (السرائر ١: ٩٢): «ولا يراعى العدد في غسل الأواني إلّا في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب».
وقال المحقق في الشرائع (١: ٥٦)- بعد أن ذكر تطهير الآنية من ولوغ الكلب ومن الخمر والجرذ-: «ومن غير ذلك مرّة واحدة. والثلاث أحوط». ونحو ذلك في المختصر النافع (٤٥).
إلّا أنّه قال في المعتبر (١: ٤٦٢): «والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ، وفيما عداه على دلْك النجاسة وغسل الاناء بعد ذلك مرّة واحدة؛ لحصول الغرض من الإزالة، ويضعّف ما ينفرد به عمّار وأشباهه. وإنّما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ. والتحقيق منه ما ذكرناه».
وفي نسخة من المدارك (٢: ٣٩٦) عبارة «على إزالة النجاسة» بدل «على دلْك النجاسة».
وقال العلّامة في المنتهى (٣: ٣٤٥- ٣٤٦): «يغسل الاناء من باقي النجاسات مرّة واحدة وجوباً ويستحبّ الثلاث؛ للاحتياط ... ولأحمد قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قول الشافعي. والثاني: سبع مرّات أو ثمان مرّات. وبه قال ابن عمر كالولوغ». (المغني ١: ٤٦، ٧٥. الانصاف ١: ٣١٣. المجموع ٢: ٥٩٢).
وقال في القواعد (١: ١٩٧): «ومن الخمر والجرذ ثلاث مرّات، ويستحبّ السبع، ومن باقي النجاسات ثلاثاً استحباباً، والواجب الانقاء» (انظر: نهاية الإحكام ١: ٢٩٥).
وقال في المختلف (١: ٣٤٠): «والأقرب عندي: أنّ الواجب بعد إزالة العين غسله مرّة واحدة، إلّا الولوغ. لكن يستحبّ السبع في الخمر والأشربة المسكرة وفي الجرذ والفأرة».
وقال الشهيد الأوّل في الدروس (١: ١٢٥): «ويغسل الاناء من غير ذلك ثلاثاً يصبّ فيه الماء ثمّ يحرّك ويفرغ وهكذا ... وقيل: يكفي المرّة».
وقريب منه في الذكرى (١: ١٢٧).
واختار في اللمعة (٢٤) الغسل مرّتين.
وقال المحقق الكركي (جامع المقاصد ١: ١٩٢): «الأصحّ وجوب الثلاث».
وقال الشهيد الثاني (روض الجنان ١: ٤٦١): «ويغسل الاناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى تزول العين والأثر، ولا يعتبر التعدّد على أصح القولين، بل ما يحصل به الانقاء وإن كان بالاولى».
وقال السيد محمّد العاملي (المدارك ٢: ٣٩٦): «والمعتمد الاجتزاء بالمرّة]