الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٦
وقال السيد علي الطباطبائي (الرياض ١: ٥٣٩): «وفي جواز استعمال المفضّض قولان: أشبههما وأشهرهما بل عليه عامّة المتأخّرين الكراهيّة؛ للأصل والمعتبرة». ثمّ قال (١: ٥٤٠- ٥٤١): «وفي وجوب عزل الفم عن محلّ الفضّة قولان: الأشهر نعم؛ لظاهر الأمر في الحسن، وهو أظهر».
وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام ٦: ٣٤٠- ٣٤٢): «ويكره استعمال الاناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكي عن الخلاف ... والأمر هيّن بعد أن عرفت ضعف الخلاف، بل عدم تحققه.
نعم قيل- بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين: يجب اجتناب موضع الفضّة إلّا من معتبر المصنّف فاستحبّه وتبعه الطباطبائي في منظومته واستحسنه في المدارك والذخيرة».
ثمّ قال: «ويلحق بالاناء المفضّض الاناء المذهّب في جميع ما تقدّم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى، كما اعترف به في المنتهى، لكنّ الأصل كافٍ في جواز الاتّخاذ، والتسامح وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء بذكر المفضّض عنه، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره، خصوصاً بعد اقترانه بآنية الفضّة كافٍ في الكراهة، بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضّض أو مساواته، بل هو كذلك.
ومنها يستفاد حينئذٍ وجوب العزل حينئذٍ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب ... وإن كان ضعيفاً.
ولعلّ في خبر السرير والقرآن نوع إيماء إلى بعض ما ذكرنا، كما أنّه تقدّم سابقاً ما يمكن استفادة كراهة مطلق المفضض منه أو ما عدا السيف وإن لم يكن إناء، بل قد عرفت الاطلاق من صاحب الحدائق، واللَّه أعلم».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى ١: ١٥٧، م ٦): «لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما. نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً».
وقال السيد الحكيم (منهاج الصالحين ١: ١٧٧، م ٤٦): «يكره استعمال القدح المفضّض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضّة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة».
ونحوه قال السيد الخوئي (منهاج الصالحين، الخوئي ١: ١٢٨، م ٤٩٧).
وقال في التنقيح (التنقيح في شرح العروة، الطهارة ٣: ٣٢٢): «وأمّا الإناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الاناء المطلي بالذهب فلا كراهة في استعماله. كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب ...».
وقال السيد الإمام الخميني (الطهارة ٣: ٥١٢- ٥١٣): «... وقد ظهر من بعض ما تقدّم عدم حرمة المفضّض، وهل يحرم الشرب من موضع الفضّة أو يكره؟ ... الأحوط العزل، كما أنّ الأحوط إلحاق المذهّب بالمفضّض، بل لا يخلو من قوّة».
وفي تحرير الوسيلة (١: ١٢٠، م ٢): استثنى من التحريم المفضّض والمموّه بأحدهما. ومثله قال السيد الگلپايگاني (هداية العباد ١: ١٢٣، م ٦٢٥).
وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام ٦: ٣٤٠- ٣٤٢): «ويكره استعمال الاناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكي عن الخلاف ... والأمر هيّن بعد أن عرفت ضعف الخلاف، بل عدم تحققه.
نعم قيل- بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين: يجب اجتناب موضع الفضّة إلّا من معتبر المصنّف فاستحبّه وتبعه الطباطبائي في منظومته واستحسنه في المدارك والذخيرة».
ثمّ قال: «ويلحق بالاناء المفضّض الاناء المذهّب في جميع ما تقدّم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى، كما اعترف به في المنتهى، لكنّ الأصل كافٍ في جواز الاتّخاذ، والتسامح وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء بذكر المفضّض عنه، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره، خصوصاً بعد اقترانه بآنية الفضّة كافٍ في الكراهة، بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضّض أو مساواته، بل هو كذلك.
ومنها يستفاد حينئذٍ وجوب العزل حينئذٍ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب ... وإن كان ضعيفاً.
ولعلّ في خبر السرير والقرآن نوع إيماء إلى بعض ما ذكرنا، كما أنّه تقدّم سابقاً ما يمكن استفادة كراهة مطلق المفضض منه أو ما عدا السيف وإن لم يكن إناء، بل قد عرفت الاطلاق من صاحب الحدائق، واللَّه أعلم».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى ١: ١٥٧، م ٦): «لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما. نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً».
وقال السيد الحكيم (منهاج الصالحين ١: ١٧٧، م ٤٦): «يكره استعمال القدح المفضّض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضّة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة».
ونحوه قال السيد الخوئي (منهاج الصالحين، الخوئي ١: ١٢٨، م ٤٩٧).
وقال في التنقيح (التنقيح في شرح العروة، الطهارة ٣: ٣٢٢): «وأمّا الإناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الاناء المطلي بالذهب فلا كراهة في استعماله. كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب ...».
وقال السيد الإمام الخميني (الطهارة ٣: ٥١٢- ٥١٣): «... وقد ظهر من بعض ما تقدّم عدم حرمة المفضّض، وهل يحرم الشرب من موضع الفضّة أو يكره؟ ... الأحوط العزل، كما أنّ الأحوط إلحاق المذهّب بالمفضّض، بل لا يخلو من قوّة».
وفي تحرير الوسيلة (١: ١٢٠، م ٢): استثنى من التحريم المفضّض والمموّه بأحدهما. ومثله قال السيد الگلپايگاني (هداية العباد ١: ١٢٣، م ٦٢٥).