الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٣
و٦٥٦، ح ١٩٧٥٧. اسد الغابة ٣: ٤٠٠. سنن أبي داود ٤: ٩٢، ح ٤٢٣٢).
٢- وكثير لحاجة، فيكره لكثرته، ولا يحرم للحاجة إليه.
٣- وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلّته، ويكره لعدم الحاجة إليه.
٤- وكثير لغير حاجة ويحرم، خلافاً لأبي حنيفة.
والتفصيل في المضبّب بالفضّة، أمّا المضبّب بالذهب فانّه حرام عندهم على الإطلاق.
فروع:
أ- إذا سوّغنا الشرب من المفضّض قال الشيخ رحمه الله: يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ... وقيل بالاستحباب عملًا بالأصل». (القائل هو المحقق في المعتبر ١: ٤٥٥).
(انظر: المغني ١: ٦٤. الشرح الكبير المطبوع ضمن المغني ١: ٥٨. نيل الأوطار ١: ٨٤. الشرح الصغير ١: ٢٥. المجموع ١: ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦١. فتح العزيز ٣: ٣٠٤- ٣٠٦. المهذب للشيرازي ١: ١٢. مغني المحتاج ١: ٣٠).
وقال في نهاية الإحكام (١: ٢٩٨- ٢٩٩): «وأمّا المفضّض فالأقرب الكراهة دون التحريم ...»، ثمّ ذكر فروعاً: «الثالث: لو كان مفضضاً أو مضبّباً بفضّة أو ذهب وجب عزل الفم عنها ... ولا فرق بين كون الضبّة كثيرة أو صغيرة على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.
الرابع: لا فرق بين المضبّب بالفضّة أو الذهب في ذلك؛ لتساويهما في المنع والعلّة».
وقال فخر المحققين (الايضاح ١: ٣٢- ٣٣): «في المفضّض أقوال ثلاثة:
أ- التحريم، وهو قول الشيخ في الخلاف.
ب- الكراهة، وهو اختيار المصنف.
ج- جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضّة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، وهو الأصحّ عندي؛ وإلّا لزم جواز استعمال الذهب والفضّة؛ ولرواية عبد اللَّه بن سنان الصحيحة (الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٥) ... والأمر للوجوب.
احتجّ الشيخ على الأوّل برواية الحلبي (الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ١) ... والعطف يقتضي التساوي في الحكم.
احتجّ القائلون بالثاني: بأنّ قدح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتّخذ مكان الشعب [وفي نسخة: «الشعث»] سلسلة من فضّة (صحيح البخاري ٣: ١١٣١، ح ٢٩٤٢). وبرواية بريد (الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٢) ...
والجواب: انّ المراد بالكراهة إمّا التحريم، أو الكراهة؛ أو كلاهما، والثالث محال وإلّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة والمجاز معاً، والثاني يستلزم كراهة الفضّة، وهو خلاف الاجماع، والأوّل المطلوب.
لا يقال: يجوز إرادة القدر المشترك.
لأنّا نقول: فلا دلالة للعامّ على الخاصّ؛ ولأنّه مجاز في القدر المشترك إجماعاً، ولا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة».
وقال الشهيد في الدروس (١: ١٢٨): «وفي المفضّض روايتان، والكراهيّة أشبه.]
٢- وكثير لحاجة، فيكره لكثرته، ولا يحرم للحاجة إليه.
٣- وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلّته، ويكره لعدم الحاجة إليه.
٤- وكثير لغير حاجة ويحرم، خلافاً لأبي حنيفة.
والتفصيل في المضبّب بالفضّة، أمّا المضبّب بالذهب فانّه حرام عندهم على الإطلاق.
فروع:
أ- إذا سوّغنا الشرب من المفضّض قال الشيخ رحمه الله: يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ... وقيل بالاستحباب عملًا بالأصل». (القائل هو المحقق في المعتبر ١: ٤٥٥).
(انظر: المغني ١: ٦٤. الشرح الكبير المطبوع ضمن المغني ١: ٥٨. نيل الأوطار ١: ٨٤. الشرح الصغير ١: ٢٥. المجموع ١: ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦١. فتح العزيز ٣: ٣٠٤- ٣٠٦. المهذب للشيرازي ١: ١٢. مغني المحتاج ١: ٣٠).
وقال في نهاية الإحكام (١: ٢٩٨- ٢٩٩): «وأمّا المفضّض فالأقرب الكراهة دون التحريم ...»، ثمّ ذكر فروعاً: «الثالث: لو كان مفضضاً أو مضبّباً بفضّة أو ذهب وجب عزل الفم عنها ... ولا فرق بين كون الضبّة كثيرة أو صغيرة على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.
الرابع: لا فرق بين المضبّب بالفضّة أو الذهب في ذلك؛ لتساويهما في المنع والعلّة».
وقال فخر المحققين (الايضاح ١: ٣٢- ٣٣): «في المفضّض أقوال ثلاثة:
أ- التحريم، وهو قول الشيخ في الخلاف.
ب- الكراهة، وهو اختيار المصنف.
ج- جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضّة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، وهو الأصحّ عندي؛ وإلّا لزم جواز استعمال الذهب والفضّة؛ ولرواية عبد اللَّه بن سنان الصحيحة (الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٥) ... والأمر للوجوب.
احتجّ الشيخ على الأوّل برواية الحلبي (الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ١) ... والعطف يقتضي التساوي في الحكم.
احتجّ القائلون بالثاني: بأنّ قدح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتّخذ مكان الشعب [وفي نسخة: «الشعث»] سلسلة من فضّة (صحيح البخاري ٣: ١١٣١، ح ٢٩٤٢). وبرواية بريد (الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٢) ...
والجواب: انّ المراد بالكراهة إمّا التحريم، أو الكراهة؛ أو كلاهما، والثالث محال وإلّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة والمجاز معاً، والثاني يستلزم كراهة الفضّة، وهو خلاف الاجماع، والأوّل المطلوب.
لا يقال: يجوز إرادة القدر المشترك.
لأنّا نقول: فلا دلالة للعامّ على الخاصّ؛ ولأنّه مجاز في القدر المشترك إجماعاً، ولا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة».
وقال الشهيد في الدروس (١: ١٢٨): «وفي المفضّض روايتان، والكراهيّة أشبه.]