الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
وقال المحقق في الشرائع (١: ٥٦): «وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد، والأظهر المنع».
وقال في المعتبر (١: ٤٥٦): «اتّخاذ أواني الذهب والفضّة حرام».
وقال الفاضل الآبي (كشف الرموز ١: ١١٩): «وفي اتّخاذها لغير الاستعمال خلاف، والأشبه المنع؛ لأنّه تضييع المال، وهو منهيّ عنه. وقيل: يجوز؛ لأنّ التحريم يتعلّق بالاستعمال».
وقال العلّامة في المنتهى (٣: ٣٢٦- ٣٢٧): «قال الشيخ: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضّة. وهو مذهب أحمد بن حنبل، وأصح قولي الشافعي، وحكي عنه عدم التحريم ...
احتجّ الشافعي: بأنّ الخبر إنّما دلّ على تحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتّخاذ، كما لو اتّخذ الرجل ثياب الحرير.
والجواب: انّا قد بيّنا استلزام تحريم الاستعمال تحريم الاتّخاذ، فنحن نسلّم أنّ الخبر إنّما دلّ بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر؛ إذ اتّخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة، فلم يحرم استعماله مطلقاً». وورد مضمونه في التذكرة (٢: ٢٢٧).
وقال في المختلف (١: ٣٣٦، ذيل م ٢٥٣): «ثمّ إنّ الشيخ في المبسوط حرّم اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لغير الاستعمال؛ لأنّ ذلك تضييع، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، وبه قال ابن إدريس، والوجه: الجواز، ونمنع المقدّمة الاولى».
وقال فخر المحققين (إيضاح الفوائد ١: ٣٢)- عند قول العلّامة: وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم-: «وافقه الشيخ؛ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف [في نسخة: «للإسراف»] المنهيّ عنه، وللنهي عن الآنية، وهو يتناول اتّخاذها؛ للعموم، وهو الأقوى عندي. وقال ابن إدريس والمصنف في المختلف: لا يحرم؛ للأصل».
أقول: لقد اختار ابن إدريس الحرمة، كما مرّت عبارته في السرائر.
وقال الشهيد الثاني (المسالك ١: ١٣٢): «ولا فرق في ذلك [/ المنع] بين اتّخاذها للقنية أو لتزيين المجالس أو لغيرهما».
وقال المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان ١: ٣٦٣- ٣٦٥): «فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتّخاذ للقينة وللقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك ...- ثمّ قال-: والاحتياط، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك».
وقال المحقق السبزواري (الذخيرة: ١٧٤، س ٤): «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً؛ لخبري محمّد بن مسلم وموسى بن بكر، ويؤيّده انّه تعطيل للمال فيكون سرفاً، وفي الأوّل والأخير تأمّل، والاستناد إلى مجرّد رواية موسى بن بكر مع ضعف سندها لا يخلو عن إشكال».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق الناضرة ٥: ٥٠٩- ٥١٠): «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادّخار، صرّح بذلك المحقق في المعتبر ونقله عن الشيخ قدس سره]
وقال في المعتبر (١: ٤٥٦): «اتّخاذ أواني الذهب والفضّة حرام».
وقال الفاضل الآبي (كشف الرموز ١: ١١٩): «وفي اتّخاذها لغير الاستعمال خلاف، والأشبه المنع؛ لأنّه تضييع المال، وهو منهيّ عنه. وقيل: يجوز؛ لأنّ التحريم يتعلّق بالاستعمال».
وقال العلّامة في المنتهى (٣: ٣٢٦- ٣٢٧): «قال الشيخ: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضّة. وهو مذهب أحمد بن حنبل، وأصح قولي الشافعي، وحكي عنه عدم التحريم ...
احتجّ الشافعي: بأنّ الخبر إنّما دلّ على تحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتّخاذ، كما لو اتّخذ الرجل ثياب الحرير.
والجواب: انّا قد بيّنا استلزام تحريم الاستعمال تحريم الاتّخاذ، فنحن نسلّم أنّ الخبر إنّما دلّ بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر؛ إذ اتّخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة، فلم يحرم استعماله مطلقاً». وورد مضمونه في التذكرة (٢: ٢٢٧).
وقال في المختلف (١: ٣٣٦، ذيل م ٢٥٣): «ثمّ إنّ الشيخ في المبسوط حرّم اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لغير الاستعمال؛ لأنّ ذلك تضييع، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، وبه قال ابن إدريس، والوجه: الجواز، ونمنع المقدّمة الاولى».
وقال فخر المحققين (إيضاح الفوائد ١: ٣٢)- عند قول العلّامة: وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم-: «وافقه الشيخ؛ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف [في نسخة: «للإسراف»] المنهيّ عنه، وللنهي عن الآنية، وهو يتناول اتّخاذها؛ للعموم، وهو الأقوى عندي. وقال ابن إدريس والمصنف في المختلف: لا يحرم؛ للأصل».
أقول: لقد اختار ابن إدريس الحرمة، كما مرّت عبارته في السرائر.
وقال الشهيد الثاني (المسالك ١: ١٣٢): «ولا فرق في ذلك [/ المنع] بين اتّخاذها للقنية أو لتزيين المجالس أو لغيرهما».
وقال المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان ١: ٣٦٣- ٣٦٥): «فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتّخاذ للقينة وللقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك ...- ثمّ قال-: والاحتياط، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك».
وقال المحقق السبزواري (الذخيرة: ١٧٤، س ٤): «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً؛ لخبري محمّد بن مسلم وموسى بن بكر، ويؤيّده انّه تعطيل للمال فيكون سرفاً، وفي الأوّل والأخير تأمّل، والاستناد إلى مجرّد رواية موسى بن بكر مع ضعف سندها لا يخلو عن إشكال».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق الناضرة ٥: ٥٠٩- ٥١٠): «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادّخار، صرّح بذلك المحقق في المعتبر ونقله عن الشيخ قدس سره]