الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٨
أيضاً لا مطلق استعمالها فضلًا عن مجرّد اتّخاذها إظهاراً للثروة أو التذاذاً بها. إلّا أن يقال: نعم، ولكن رواية موسى بن بكر ... ظاهرة في مطلق الاستعمال بل في مطلق الاتّخاذ ولو للادّخار أو للالتذاذ، وقد نسب حرمة مطلق الاتّخاذ إلى المشهور في محكيّ المسالك وإلى مذهب الأكثر في محكيّ الروض ومجمع البرهان، فالاجتناب لو لم يكن أقوى كان أحوط».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى ١: ١٥٦، م ٤): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال».
وقال السيد أبو الحسن الاصفهاني (وسيلة النجاة ١: ١٣٥، م ٢): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها».
وقال السيد الحكيم: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها».
وعلّق عليه الشهيد الصدر قائلًا: «لا يبعد اختصاص الحرمة بهما [/ الأكل والشرب] وإن كان ما في المتن أحوط».
(منهاج الصالحين، الحكيم ١: ١٧٦، التعليقة رقم ٣٩٤).
وقال السيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة (١: ١٢٠، م ٢): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهير من الحدث والخبث ... ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب؛ والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ...».
إلّا أنّ الإفتاء بالحرمة عنده ليس ناشئاً من دلالة الروايات، فإنّه قال (الطهارة ٣: ٥٠٨): «فتحصّل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الأواني بنحو الاطلاق، ولا الأكل والشرب منها».
ثمّ قال السيد الإمام الخميني (الطهارة ٣: ٥١١): «فالمسألة قويّة الاشكال، ولكنّ الخروج عن الاجماعات المنقولة في الأكل والشرب والاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل».
وقال السيد الخوئي (منهاج الصالحين ١: ١٢٨): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ...».
وقال السيد الگلپايگاني (هداية العباد ١: ١٢٣، م ٦٢٣ و٦٢٤): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها، والمحرّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها، دون أكله وبلعه ... يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها. وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى ١: ١٥٦، م ٤): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال».
وقال السيد أبو الحسن الاصفهاني (وسيلة النجاة ١: ١٣٥، م ٢): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها».
وقال السيد الحكيم: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الاجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها».
وعلّق عليه الشهيد الصدر قائلًا: «لا يبعد اختصاص الحرمة بهما [/ الأكل والشرب] وإن كان ما في المتن أحوط».
(منهاج الصالحين، الحكيم ١: ١٧٦، التعليقة رقم ٣٩٤).
وقال السيد الإمام الخميني في تحرير الوسيلة (١: ١٢٠، م ٢): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهير من الحدث والخبث ... ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب؛ والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ...».
إلّا أنّ الإفتاء بالحرمة عنده ليس ناشئاً من دلالة الروايات، فإنّه قال (الطهارة ٣: ٥٠٨): «فتحصّل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الأواني بنحو الاطلاق، ولا الأكل والشرب منها».
ثمّ قال السيد الإمام الخميني (الطهارة ٣: ٥١١): «فالمسألة قويّة الاشكال، ولكنّ الخروج عن الاجماعات المنقولة في الأكل والشرب والاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل».
وقال السيد الخوئي (منهاج الصالحين ١: ١٢٨): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط ...».
وقال السيد الگلپايگاني (هداية العباد ١: ١٢٣، م ٦٢٣ و٦٢٤): «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها، والمحرّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها، دون أكله وبلعه ... يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها. وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال».