الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٨
«ويحرم على المصلّي قول (آمين) في صلاته على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الشيخان والمرتضى إجماع الإماميّة عليه». وبعد أن ذكر القول بالبطلان تنظّر فيه.
وقال المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٢٣٥): «وأصل البراءة والأوامر المطلقة تقتضي الصحّة وعدم التحريم، وكذا صحيحة جميل المتقدّمة، ولكنّ الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضاً».
وقال العاملي (المدارك ٣: ٣٧٤): «إنّ الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملًا» وقال السبزواري في ذخيرة المعاد (٢٧٧، س ٣٠): «والأقرب الأوّل [/ الحرمة والبطلان]».
وقال في الكفاية الأحكام (١٨، س ٣٤): «ويحرم قول (آمين)».
وقال الفيض الكاشاني (مفاتيح الشرائع ١: ١٢٩- ١٣٠): «وفي كراهة قول (آمين) في آخرها لغير تقيّة أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال، أصحّها الأوّل وفاقاً للاسكافي والمحقق؛ للنهي عنه في الحسن، مع أصالة الجواز وكونه دعاءً».
وقال العلّامة المجلسي (بحار الأنوار ٨٥: ٥٠): «والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به ... ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين ... والأوّل أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص. وأمّا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركه، وإن كان في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال».
وقال الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام (٤: ١٥- ١٨): «أو قال: (آمين) آخر الحمد لغير تقيّة، وفاقاً للمعظم؛ للنهي عنه في الأخبار، والكلام المنهي عنه مبطل- ثمّ قال-: وبالجملة إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلًا ...».
وقال في المناهج السوية (مخطوط ٢: ١٤٧، س ١٣)- في تروك الصلاة-: «والتأمين على الأشهر، بل ادّعي الإجماع عليه».
وقال الحرّ العاملي (بداية الهداية ١: ٩٠): «ولا يجوز قول (آمين)». وعدّها من قواطع الصلاة (بداية الهداية ١: ١٣٢) فقال: «وتعمّد ال (آمين)».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق الناضرة ٨: ١٩٧)- بعد نقله لكلام المشهور من القول بالتحريم والبطلان-: «القول المشهور- وهو المؤيّد المنصور- ...».
وقال الوحيد البهبهاني (مصابيح الظلام- الصلاة، مخطوط ١: ١٢٥، س ٢٣): «... وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأحوط تركه في الصلاة مطلقاً، بل الأقوى كذلك سيّما على القول بأنّه من كلام الآدميّين وأنّه اسم الدعاء وأنّ الاسم غير المسمّى، فتأمل».
وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء ٣: ١٩٣): «ويحرم التأمين بعد الفاتحة وفي أثناء الصلاة مطلقاً؛ للنصوص ... ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة احتمل الجواز، والاحتياط في تركه مطلقاً».
وقال السيّد عليّ الطباطبائي (الرياض ٢: ٣١٢): «يحرم قول (آمين) في آخر الحمد، بل في أثناء الصلاة مطلقاً، وتبطل به أيضاً على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعاً منّا على الظاهر المصرّح به في شرح القواعد [/ جامع المقاصد] للمحقق الثاني، وبالإجماع حقيقةً صرّح الصدوق]
وقال المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٢٣٥): «وأصل البراءة والأوامر المطلقة تقتضي الصحّة وعدم التحريم، وكذا صحيحة جميل المتقدّمة، ولكنّ الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضاً».
وقال العاملي (المدارك ٣: ٣٧٤): «إنّ الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملًا» وقال السبزواري في ذخيرة المعاد (٢٧٧، س ٣٠): «والأقرب الأوّل [/ الحرمة والبطلان]».
وقال في الكفاية الأحكام (١٨، س ٣٤): «ويحرم قول (آمين)».
وقال الفيض الكاشاني (مفاتيح الشرائع ١: ١٢٩- ١٣٠): «وفي كراهة قول (آمين) في آخرها لغير تقيّة أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال، أصحّها الأوّل وفاقاً للاسكافي والمحقق؛ للنهي عنه في الحسن، مع أصالة الجواز وكونه دعاءً».
وقال العلّامة المجلسي (بحار الأنوار ٨٥: ٥٠): «والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به ... ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين ... والأوّل أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص. وأمّا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركه، وإن كان في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال».
وقال الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام (٤: ١٥- ١٨): «أو قال: (آمين) آخر الحمد لغير تقيّة، وفاقاً للمعظم؛ للنهي عنه في الأخبار، والكلام المنهي عنه مبطل- ثمّ قال-: وبالجملة إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلًا ...».
وقال في المناهج السوية (مخطوط ٢: ١٤٧، س ١٣)- في تروك الصلاة-: «والتأمين على الأشهر، بل ادّعي الإجماع عليه».
وقال الحرّ العاملي (بداية الهداية ١: ٩٠): «ولا يجوز قول (آمين)». وعدّها من قواطع الصلاة (بداية الهداية ١: ١٣٢) فقال: «وتعمّد ال (آمين)».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق الناضرة ٨: ١٩٧)- بعد نقله لكلام المشهور من القول بالتحريم والبطلان-: «القول المشهور- وهو المؤيّد المنصور- ...».
وقال الوحيد البهبهاني (مصابيح الظلام- الصلاة، مخطوط ١: ١٢٥، س ٢٣): «... وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأحوط تركه في الصلاة مطلقاً، بل الأقوى كذلك سيّما على القول بأنّه من كلام الآدميّين وأنّه اسم الدعاء وأنّ الاسم غير المسمّى، فتأمل».
وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء ٣: ١٩٣): «ويحرم التأمين بعد الفاتحة وفي أثناء الصلاة مطلقاً؛ للنصوص ... ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة احتمل الجواز، والاحتياط في تركه مطلقاً».
وقال السيّد عليّ الطباطبائي (الرياض ٢: ٣١٢): «يحرم قول (آمين) في آخر الحمد، بل في أثناء الصلاة مطلقاً، وتبطل به أيضاً على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعاً منّا على الظاهر المصرّح به في شرح القواعد [/ جامع المقاصد] للمحقق الثاني، وبالإجماع حقيقةً صرّح الصدوق]