الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٥
لأنّ ذلك كانت تقوله النصارى».
وقال المفيد في المقنعة (١٠٥): «ولا يقل بعد فراغه من الحمد: (آمين)».
وقال في الإعلام (ضمن مصنّفات المفيد ٩: ٢٣- ٢٣- ٢٤): «لا يجوز التلفّظ ب (آمين) في الصلاة، وإنّ ما يستعمله العامّة من ذلك في آخر امّ الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفّار أهل الكتاب».
وقال السيد المرتضى (الانتصار: ١٤٤): «وممّا انفردت به الإماميّة إيثار ترك لفظة (آمين) بعد قراءة الفاتحة ... دليلنا ...: إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة قاطعة للصلاة».
وقال الشيخ الطوسي في النهاية (٧٧): «ولا يجوز قول (آمين) بعد الفراغ من الحمد، فمن قاله متعمّداً بطلت صلاته».
وقال في المبسوط (١: ١٠٦): «قول (آمين) يقطع الصلاة، سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كلّ حال، في جهر كان ذلك أو إخفات».
وقال في الخلاف (١: ٣٣٢- ٣٣٤، م ٨٤): «قول (آمين) يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم على كلّ حال. وقال أبو حامد الاسفرايني: إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا: (آمين)، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأمّا قوله عقيب الحمد فقال الشافعي وأصحابه: يستحبّ للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول: (آمين) ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود.
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه. وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة. والثانية لا يقول (آمين) أصلًا.
وأمّا المأموم فإنّ الشافعي قال في الجديد: يُسمع نفسه، وقال في القديم: يجهر به.
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين، ومنهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحبّ الاخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحبّ لهم الجهر؛ ليسمعوا من خلفهم.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء: يستحبّ لهم الجهر.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحبّ لهم الجهر بذلك ...» (انظر: المغني لابن قدامة، المطبوع مع الشرح الكبير ١: ٥٢٨- ٥٢٩. المجموع ٣: ٣٧١- ٣٧٣. مغني المحتاج ١: ١٦١. سنن الترمذي ٢: ٢٨، ذيل ح ٢٤٨. المحلى ٣: ٢٦٤).
وقال أيضاً في التبيان (١: ٤٦): «ولا يجوز عندنا أن يقول القارئ عند خاتمة الحمد: (آمين)، فإن قال ذلك في الصلاة متعمّداً بطلت صلاته؛ لأنّه كلام لا يتعلّق بالصلاة، ولأنّه كلام لا يستقلّ بنفسه وإنّما يفيد إذا كان تأميناً على ما تقدّم. ومتى قصد بما تقدّم الدعاء لم يكن تالياً للقرآن فتبطل صلاته، وإن قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصحّ التأمين.]
وقال المفيد في المقنعة (١٠٥): «ولا يقل بعد فراغه من الحمد: (آمين)».
وقال في الإعلام (ضمن مصنّفات المفيد ٩: ٢٣- ٢٣- ٢٤): «لا يجوز التلفّظ ب (آمين) في الصلاة، وإنّ ما يستعمله العامّة من ذلك في آخر امّ الكتاب بدعة في الإسلام ووفاق لكفّار أهل الكتاب».
وقال السيد المرتضى (الانتصار: ١٤٤): «وممّا انفردت به الإماميّة إيثار ترك لفظة (آمين) بعد قراءة الفاتحة ... دليلنا ...: إجماع الطائفة على أنّ هذه اللفظة بدعة قاطعة للصلاة».
وقال الشيخ الطوسي في النهاية (٧٧): «ولا يجوز قول (آمين) بعد الفراغ من الحمد، فمن قاله متعمّداً بطلت صلاته».
وقال في المبسوط (١: ١٠٦): «قول (آمين) يقطع الصلاة، سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده للإمام والمأمومين وعلى كلّ حال، في جهر كان ذلك أو إخفات».
وقال في الخلاف (١: ٣٣٢- ٣٣٤، م ٨٤): «قول (آمين) يقطع الصلاة، سواء كان ذلك سرّاً أو جهراً في آخر الحمد أو قبلها للإمام والمأموم على كلّ حال. وقال أبو حامد الاسفرايني: إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز لهم أن يقولوا: (آمين)، فإن قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأمّا قوله عقيب الحمد فقال الشافعي وأصحابه: يستحبّ للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول: (آمين) ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر وداود.
وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه. وعن مالك روايتان: إحداهما مثل قول أبي حنيفة. والثانية لا يقول (آمين) أصلًا.
وأمّا المأموم فإنّ الشافعي قال في الجديد: يُسمع نفسه، وقال في القديم: يجهر به.
واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين، ومنهم من قال: إذا كانت الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الإمام يستحبّ الاخفاء، وإذا كانت الصفوف كثيرة ويخفى على كثير منهم قول الإمام يستحبّ لهم الجهر؛ ليسمعوا من خلفهم.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وعطاء: يستحبّ لهم الجهر.
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: لا يستحبّ لهم الجهر بذلك ...» (انظر: المغني لابن قدامة، المطبوع مع الشرح الكبير ١: ٥٢٨- ٥٢٩. المجموع ٣: ٣٧١- ٣٧٣. مغني المحتاج ١: ١٦١. سنن الترمذي ٢: ٢٨، ذيل ح ٢٤٨. المحلى ٣: ٢٦٤).
وقال أيضاً في التبيان (١: ٤٦): «ولا يجوز عندنا أن يقول القارئ عند خاتمة الحمد: (آمين)، فإن قال ذلك في الصلاة متعمّداً بطلت صلاته؛ لأنّه كلام لا يتعلّق بالصلاة، ولأنّه كلام لا يستقلّ بنفسه وإنّما يفيد إذا كان تأميناً على ما تقدّم. ومتى قصد بما تقدّم الدعاء لم يكن تالياً للقرآن فتبطل صلاته، وإن قصد التلاوة لا يكون داعياً فلا يصحّ التأمين.]