الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٧
وأمّا ذكاة السمك فتتحقق بإخراجه من الماء حيّاً أو باثبات اليد عليه حيّاً خارج الماء بأية وسيلة كانت [١].
وأمّا الحيوان البرّي والطير فآلات تذكيته على قسمين:
أ- الآلات الجمادية:
ويشترط فيها عدّة شروط:
الأول: أن تكون سلاحاً كالسيف والرمح والسهم [٢]، واحتمل بعض عدم اشتراطه [٣]، واشترط بعضهم في صيد الطير كونه بالنشّاب لا غير [٤].
الثاني: أن تكون حادّة تخرق اللحم.
هذا، وقد وقع الكلام في أنّه هل يشترط كونها حديداً؟ [٥].
وهل يصح الصيد بالآلات النارية كالبندقيّة [٦]؟
ب- آلات الصيد إذا كانت حيواناً:
ويشترط فيها: كونها كلباً معلَّماً للاصطياد [٧]. (انظر: صيد)
١٣- آلات العبادة:
والمراد بها ما يتعبّد به كالصليب والصنم وما يستعان به في العبادة، ومن هنا يمكن تقسيمها إلى آلات العبادة غير المشروعة وآلات العبادة المشروعة.
والاولى: يحرم صنعها والاكتساب بها على تفصيل ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة.
(انظر: المكاسب المحرمة- الأصنام، الصلبان)
والثانية: كآلات الطهور- وهي ما يوضع فيه أو عليه الماء والتراب من ظرف منصوب أو آنية.
[١] انظر: مستند الشيعة ١٥: ٤٦٢- ٤٦٣. جواهر الكلام ٣٦: ١٦٣.
[٢] الدروس ٢: ٣٩٧. كفاية الأحكام: ٢٤٥. جواهر الكلام ٣٦: ١١- ١٢.
[٣] جواهر الكلام ٣٦: ١٤.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٢٠.
[٥] انظر: جواهر الكلام ٣٦: ١٦.
[٦] كفاية الأحكام: ٢٤٥. جواهر الكلام ٣٦: ١٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٢٢.
[٧] الانتصار: ٣٩٤. الخلاف ٦: ٥، ٧. المبسوط ٦: ٢٥٦. النهاية: ٥٨٠. الغنية: ٣٩٤. السرائر ٣: ٨٢. جواهر الكلام ٣٦: ٨.