الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٤
وإن رُدَّ هذا القول من قبل الكثيرين [١].
ويشترط في آلة السبق تعيين ما يتسابق عليه، واتحاد الجنس، والتساوي في احتمال السبق. ويشترط في آلة الرماية أن تكون عدّة للقتال، وتماثل جنس الآلة في الرمي لا شخصها.
ب- ما لم يرد به النص في جواز المسابقة عليه: كالأقدام والمصارعة والسفن والزوارق والسباحة وغير ذلك.
وقد اتّفقوا على عدم الجواز مع العوض [٢]، وأما من دون عوض ففيه قولان، بل ثلاثة: الجواز، والعدم، والتفصيل بين ما إذا اريد إيجاد عقد السبق بذلك فلا يجوز، وإلّا فيجوز [٣].
(انظر: سبق- رماية)
١١- آلات السفر:
وهي الوسائل التي يحتاجها المسافر عادة في سفره. وتختلف آلات السفر باختلاف الأسفار طولًا وقصراً، وبرّاً وبحراً، وبحسب الأماكن والأعراف.
ومصاديقها هي:
١- المركب:
أمّا في البرّ: فالمتعارف سابقاً الراحلة، وهي من الابل ما كان صالحاً لأن يرحَّل؛ أي يجعل على ظهره الرحل. والزاملة:
وهي الدابة التي يحمل عليها، ويدخل في ذلك السرج واللجام والرحل والنعل ونحوها [٤]. وفي عصرنا وسائط النقل البرّي كالسيارات والقطارات.
وأمّا في البحر: فالسفينة والقارب.
٢- الزاد: وهو الطعام الذي يتخذ للسفر.
٣- الآلات المحتاج اليها في الطعام والشراب من الأواني والأوعية وغيرها كأوعية الماء مثل القمقمة والجوالق- وهي العدل من الصوف أو الشعر لحمل الأثاث- والفراش والغطاء والوكاء.
وقد يزاد فيها: الميضاة والعصا والاداوة والقدر والخوان والسطيحة- وهي المزادة:
[١] انظر: الرياض ٦: ٢٠١. جواهر الكلام ٢٨: ٢١٧.
[٢] القواعد ٢: ٣٧٣. المسالك ٦: ٨٦. الرياض ٦: ١٩٩.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٢٢٠.
[٤] انظر: كشف الغطاء ٤: ٤٨٠.