الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٨
نعم، احتاط بعض الفقهاء في لزوم غسل اللوح والسرير إذا اريد تغسيل ميت آخر عليها [١]. (انظر: طهارة)
الحالة الثامنة- تحصيل الطهور:
١- اتفق الفقهاء على جواز التيمم عند فقد الماء بسبب عدم الآلة [٢]، سواء في ذلك ماء الانهار والآبار.
٢- لو وجد الآلة وأمكنه الشراء أو الاستئجار وجب عليه، ولو دار الأمر بينهما تخيّر [٣].
٣- لو وجد الآلة بأكثر من ثمن أو أُجرة المثل وجب عليه الشراء أو الاستئجار مع القدرة وعدم الضرر [٤].
٤- لو وجد الآلة بثمن مؤجّل وكان قادراً على دفعه حين الأجل وجب أيضاً وإن عجز في الحال [٥]. وأمّا مع العلم بالعجز فلا يجب [٦].
٥- لو وُهب له الماء أو اعير له الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب له ثمن الماء فلا يجب [٧]. وذهب بعض الى وجوب القبول [٨].
٦- لو استقى بآلة مغصوبة فعل حراماً وصح وضوؤه وصلاته [٩].
٧- لو وجد بعض الآلات اللازمة يباع وفقد غيرها لم يجب شراؤها ولا قبول هبتها؛ لعدم الفائدة حينئذٍ [١٠]. (انظر: تيمم)
٥- آلات الجناية:
المراد بحثه هنا أحكام الآلات المستخدمة في خصوص الجناية على النفس، وتنقسم إلى قسمين:
- الآلات القتّالة، أي التي تؤدّي الى
[١] العروة الوثقى ١: ٣٩٩، م ٩.
[٢] القواعد ١: ٢٣٧. المنتهى ٣: ٣٥- ٣٦. المدارك ٢: ١٧٧. كفاية الأحكام: ٨. كشف اللثام ٢: ٤٤٣- ٤٤٤.
[٣] جامع المقاصد ١: ٤٧٦. الذخيرة: ٩٥.
[٤] انظر: المنتهى ٣: ٣٧. الذخيرة: ٩٥. كشف اللثام ٢: ٤٤٦.
[٥] الدروس ١: ١٣١. البيان: ٨٣.
[٦] البيان: ٨٣.
[٧] المعتبر ١: ٣٧٠- ٣٧١. القواعد ١: ٢٣٧. جامع المقاصد ١: ٤٧٦.
[٨] المنتهى ٣: ١٦. المدارك ٢: ١٩٠. مستند الشيعة ٣: ٣٧٠.
[٩] المنتهى ٣: ٣٧. الذخيرة: ٩٥.
[١٠] جامع المقاصد ١: ٤٧٦.