الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٨
القول إلى الثعلبي [١].
٢- إنّهم بنو هاشم بإضافة مواليهم، قاله النووي [٢].
٣- إنّهم بنو هاشم وبنو عبد المطّلب، وهو مذهب الشافعي [٣].
٤- إنّهم بنو هاشم مع زوجات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه خلاف [٤].
ويرد على هذا الاتّجاه وما ينطوي تحته من أقوال:
١- إنّ المراد من البيت في آل البيت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بيت هاشم أو عبد المطّلب.
وما ورد من التعبير في بعض الروايات بمن حرمت عليه الصدقة يراد به التخصيص بآل محمّد الذين تحرم عليهم الصدقة، فلا يشمل النساء؛ لا التعميم لكل من تحرم عليه الصدقة.
٢- إنّ العنوان الوارد في أدلّة حرمة الصدقة عنوان بني هاشم الذي هو أوسع من آل البيت وأعمّ منه مطلقاً، فإنّ الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم.
وقد ورد هذا في روايات الفريقين:
أ- فمن طرقنا ورد:
صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من بني هاشم» [٥].
وعن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام وأبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام قالا: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإنّ اللَّه قد حرّم عليَّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطّلب ...» [٦].
ب- وورد من طرق أهل السنّة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا بني هاشم، إنّ اللَّه تعالى حرّم عليكم غُسالة الناس وأوساخهم،
[١] انظر: الصواعق المحرقة: ١٤٤.
[٢] صحيح مسلم بشرح النووي ٧: ١٧٦.
[٣] التدوين في أخبار قزوين ١: ١٥١، (ترجمة محمّد بن إبراهيم).
[٤] راجع: فتح القدير ٤: ٢٨٠. تفسير روح البيان ٢٢: ١٧.
[٥] الوسائل ٩: ٢٦٩، ب ٢٩ من المستحقين للزكاة، ح ٣.
[٦] الوسائل ٩: ٢٦٨، ب ٢٩ من المستحقين للزكاة، ح ٢.