الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٨
فيها بكونه من شئون الإمام المعصوم عليه السلام، أو أنّه أولى به وأنّ انتقاله إلى إمام المسلمين- بالمعنى العام- إنّما يكون من جهة نيابته عنه، منها:
أ- الجمعة والجماعة والصلاة على الميت:
١- أولوية إمام الأصل من كل أحد بالصلاة على الميت، وهو موضع وفاق [١]، فإنّه- مضافاً إلى الأدلّة العامّة- قد روى في الدعائم عن علي أنّه قال: «إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليّها» [٢]، وعن الصادق عليه السلام:
«إذا حضر الإمام فهو أحقّ الناس بالصلاة عليها» [٣]. (انظر: صلاة الميت)
٢- يشترط في وجوب الجمعة عيناً عدّة شروط، منها حضور السلطان العادل أو من نصبه، وإلّا فبدونهما تسقط عيناً [٤]، وذهب بعض إلى عدم مشروعيتها حال عدم حضور الإمام [٥]. (انظر: صلاة الجمعة)
٣- وجوب صلاة العيدين مع حضور الامام [٦]، ففي دعاء الإمام السجاد عليه السلام:
«اللهم إنّ هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ...» [٧]، وعن الباقر عليه السلام:
«لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلّا مع إمام عادل» [٨]، ولو اختلّت الشرائط سقط الوجوب واستحبّ الاتيان بها جماعة وفرادى، وبذلك افترقت عن الجمعة [٩]. (انظر: صلاة العيدين)
ب- الأموال:
الزكاة:
١- وجوب دفع الزكاة إلى الإمام لو طلبها، لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلًا ونقلًا [١٠]، بل الأولى دفعها إليه حتى مع عدم المطالبة؛ فانّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها [١١].
[١] جواهر الكلام ١٢: ٢١.
[٢] دعائم الإسلام ١: ٢٣٥.
[٣] الوسائل ٣: ١١٤، ب ٢٣ من صلاة الجنازة، ح ٣.
[٤] جواهر الكلام ١١: ١٥١.
[٥] المراسم: ٧٧. كشف اللثام ٤: ٢٠١.
[٦] جواهر الكلام ١١: ٣٣٣.
[٧] الصحيفة السجادية: ٢٧٧، الدعاء (٤٨).
[٨] الفقيه ١: ٥٠٦، ح ١٤٥٦.
[٩] جواهر الكلام ١١: ٣٤٧.
[١٠] جواهر الكلام ١٥: ٤٢١.
[١١] جواهر الكلام ١٥: ٤٢٠.