الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٦
فقال: «المال بينهما نصفان» [١].
والثانية: رواية أبي بصير، قال: سمعت رجلًا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد اللَّه عليه السلام- وأنا عنده- عن ابن أخ وجدّ، قال: «يجعل المال بينهما نصفين» [٢].
ورواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه» [٣].
المثال الثاني- قولهم في بطلان العول:
١- روى محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام- انّه قال: «السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة» [٤].
٢- عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستة» [٥].
٣- عن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب» [٦].
٤- عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها ...
الحديث» [٧].
٥- عن علي بن سعيد، قال: قلت
[١] الكافي ٧: ١١٣، ح ٤. التهذيب ٩: ٣٠٩، ح ١١٠٧. الوسائل ٢٦: ١٦٠، ب ٥ من ميراث الاخوة والأجداد، ح ٤.
[٢] الكافي ٧: ١١٣، ح ٦. التهذيب ٩: ٣٠٩، ح ١١٠٨. الوسائل ٢٦: ١٦١، ب ٥ من ميراث الاخوة والأجداد، ح ٦.
[٣] الكافي ٧: ١١٣، ح ٢. التهذيب ٩: ٣٠٩، ح ١١٠٥. الوسائل ٢٦: ١٦٠، ب ٥ من ميراث الاخوة والأجداد، ح ٢.
[٤] الكافي ٧: ٨٠، ح ١. الوسائل ٢٦: ٧٢، ب ٦ من موجبات الارث، ح ٢.
[٥] الكافي ٧: ٧٩، ح ١. الوسائل ٢٦: ٧٣، ب ٦ من موجبات الارث، ح ٧.
رمل عالج: ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض.
[٦] الكافي ٧: ٨١، ح ٧. الوسائل ٢٦: ٧٣، ب ٦ من موجبات الارث، ح ٨.
[٧] علل الشرائع ٢: ٢٩٠، ب ٣٧٠، ح ١. الوسائل ٢٦: ٧٥، ب ٦ من موجبات الارث، ح ١٣.
وابن أبي عمير أبو أحمد محمّد بن زياد مولى الأزد [ت/ ٢١٧ ه]، روى عن الامامين الرضا والجواد عليهما السلام، صنّف أربعاً وتسعين كتاباً. (قاموس الرجال ٩: ٣٨).