الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٥
ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات إذا اجتمعوا [١]، وفي حكم الطلاق في العدّة بغير رجوع [٢]، وفي ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، ولفظه:
«كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام» [٣].
وفي حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ولفظه: «هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام» [٤].
٧- وآخر ما نورده في هذا الباب عن الامام الصادق عليه السلام، قوله: «إنّ في كتاب علي الذي أملاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: أنّ اللَّه تبارك وتعالى لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزده جزاءً» [٥].
وكان الأئمة عليهم السلام من أهل البيت عند ما كانوا يرجعون إلى كتاب الجامعة خاصّة تارة مع ذكر السند واخرى دون ذكر السند، كما سنرى ذلك واضحاً في المثالين الآتيين:
المثال الأوّل- ميراث ابن الأخ مع الجدّ:
قال محمد بن مسلم في روايته السابقة:
نشر أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فأوّل ما تلقّاني فيها ابن اخ وجدّ، المال بينهما نصفان، قلت: جعلت فداك، ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء، فقال: «إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ عليه السلام واملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم» [٦].
ونجد في نفس الباب من الكافي روايتين اخريين بهذا المعنى دون ما اشارة إلى كتاب علي عليه السلام.
اولاهما: رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن ابن أخ وجدّ،
[١] التهذيب ٩: ٣٢٤ و٣٢٥، ح ١١٦٢، ١١٧٠. الوسائل ٢٦: ١٨٦ و١٨٨، ب ٢ من ميراث الأعمام والأخوال، ح ١، ٦.
[٢] الاستبصار ٣: ٢٨٣، ح ١٠٠٢. التهذيب ٨: ٨١- ٨٢، ح ٢٧٨. الوسائل ٢٢: ١٤٠، ب ١٦ من أقسام الطلاق، ح ٤.
[٣] الكافي ٧: ١٣٦، ح ١. الفقيه ٤: ٣٠٦، ح ٥٦٥٦. الوسائل ٢٦: ٣٠٧، ب ١ من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، ح ١، وفيه: «كذلك هو في كتاب علي عليه السلام».
[٤] الكافي ٧: ٣١٦- ٣١٧، ح ١. التهذيب ١٠: ٢٧٧، ح ١٠٨٣. الوسائل ٢٩: ١١١، ب ٥٠، القصاص، ح ١.
[٥] بصائر الدرجات ٤: ١٦٥، ب ١، ح ١١.
[٦] الكافي ٧: ١١٢- ١١٣، ح ١، ٥. التهذيب ٩: ٣٠٩، ح ١١٠٤. الوسائل ٢٦: ١٥٩، ب ٥ من ميراث الاخوة والأجداد، ح ١.