الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٣
الاسلامي بعامّته كان قد تعارف على تقسيم الارث حسب ما كان يقضي فقهاء مدرسة الخلفاء، واجتهد الأئمة في نشر الفرائض كما وردت في كتاب علي عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ممّن استغرب ما ورد فيه زرارة ومحمد بن مسلم، ثمّ تابا ورجعا الى رواية ما قرآه في صحيفة الفرائض؛ فانّ زرارة يروي:
١٠- أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد اللَّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت ... الحديث. (الكافي ٧: ٨١، ح ٤. الوسائل ٢٦: ٧٣، ب ٦ من موجبات الارث، ح ٤). ويقول عن سهمين في حديثين:
١١- أراني أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض. (التهذيب ٩: ٢٧٣، ح ٩٨٧. و٣٠٦، ح ١٠٩٥. الاستبصار ٤: ١٥٨، ح ٥٩٧. الوسائل ٢٦: ٨١، ب ٧ من موجبات الارث، ح ١١. و١٧٠، ب ٦ من ميراث الاخوة والأجداد، ح ٢١).
١٢- وقال أيضاً: وجدت في صحيفة الفرائض. (التهذيب ٩: ٢٧٢، ح ٩٨٤. الكافي ٧: ٩٤، ح ٢. الوسائل ٢٦: ١٢٩، ب ١٧ من ميراث الأبوين والأولاد، ح ٢).
١٣- وممن أراه الامام أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض أبو بصير، كما في الكافي والتهذيب عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شيء من الفرائض، فقال لي: «أ لا اخرج لك كتاب علي عليه السلام»، فقلت: كتاب علي لم يدرس، فقال: «يا أبا محمّد! انّ كتاب علي لم يدرس- وفي نسخة لا يندرس- فأخرجه، فإذا كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات وترك عمّه وخاله، قال: للعمّ الثلثان وللخال الثلث. (الكافي ٧: ١١٩، ح ١. والتهذيب ٩: ٣٢٤، ح ١١٦٢. وفيه:
«لا يندرس» بدل «لا يدرس». الوسائل ٢٦: ١٨٦، ب ٢ من ميراث الأعمام والأخوال، ح ١).
وفي هذا الحديث استغرب ابو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو أكثر. وفي غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ما ورد في الكافي:
١٤- عن أبي بصير قال: قرأ عليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.
(الكافي ٧: ٨١، ح ٦. الوسائل ٢٦: ٧٣، ب ٦ من موجبات الارث، ح ٦).
قال المجلسي في مرآة العقول: إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم. (مرآة العقول ٢٣: ١٢٤).
١٥- وفي الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كلّه. (الكافي ٧: ١٢٥، ح ٢. التهذيب ٩: ٢٩٤، ح ١٠٥٣. الاستبصار ٤: ١٤٩، ح ٥٦١. الوسائل ٢٦: ١٩٨، ب ٣ من ميراث الأزواج، ح ٣).
١٦- وعن معتّب قال: أخرج إلينا أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة عتيقة من صحف عليّ عليه السلام فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهّد.
(بصائر الدرجات ٣: ١٤٥، ب ١٢، ح ١٤).
١٧- عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيها: إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء] منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله، ثمّ قال: «يا زرارة هذا عن رسول اللَّه فاحفظ ذلك ...» الحديث. (الكافي ٣: ٣٩٧، ح ١. التهذيب ٢: ٢٠٩، ح ٨١٨. الاستبصار ١: ٣٨٣، ح ١٤٥٤. الوسائل ٤: ٣٤٥، ب ٢ من لباس المصلي ح ١).
١٠- أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد اللَّه عليه السلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت ... الحديث. (الكافي ٧: ٨١، ح ٤. الوسائل ٢٦: ٧٣، ب ٦ من موجبات الارث، ح ٤). ويقول عن سهمين في حديثين:
١١- أراني أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض. (التهذيب ٩: ٢٧٣، ح ٩٨٧. و٣٠٦، ح ١٠٩٥. الاستبصار ٤: ١٥٨، ح ٥٩٧. الوسائل ٢٦: ٨١، ب ٧ من موجبات الارث، ح ١١. و١٧٠، ب ٦ من ميراث الاخوة والأجداد، ح ٢١).
١٢- وقال أيضاً: وجدت في صحيفة الفرائض. (التهذيب ٩: ٢٧٢، ح ٩٨٤. الكافي ٧: ٩٤، ح ٢. الوسائل ٢٦: ١٢٩، ب ١٧ من ميراث الأبوين والأولاد، ح ٢).
١٣- وممن أراه الامام أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض أبو بصير، كما في الكافي والتهذيب عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شيء من الفرائض، فقال لي: «أ لا اخرج لك كتاب علي عليه السلام»، فقلت: كتاب علي لم يدرس، فقال: «يا أبا محمّد! انّ كتاب علي لم يدرس- وفي نسخة لا يندرس- فأخرجه، فإذا كتاب جليل وإذا فيه: رجل مات وترك عمّه وخاله، قال: للعمّ الثلثان وللخال الثلث. (الكافي ٧: ١١٩، ح ١. والتهذيب ٩: ٣٢٤، ح ١١٦٢. وفيه:
«لا يندرس» بدل «لا يدرس». الوسائل ٢٦: ١٨٦، ب ٢ من ميراث الأعمام والأخوال، ح ١).
وفي هذا الحديث استغرب ابو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن أو أكثر. وفي غيره نجده غير مستغرب لذلك مثل ما ورد في الكافي:
١٤- عن أبي بصير قال: قرأ عليّ أبو عبد اللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أو من أربعة وأكثره من ستة أسهم.
(الكافي ٧: ٨١، ح ٦. الوسائل ٢٦: ٧٣، ب ٦ من موجبات الارث، ح ٦).
قال المجلسي في مرآة العقول: إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم. (مرآة العقول ٢٣: ١٢٤).
١٥- وفي الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره: المال له كلّه. (الكافي ٧: ١٢٥، ح ٢. التهذيب ٩: ٢٩٤، ح ١٠٥٣. الاستبصار ٤: ١٤٩، ح ٥٦١. الوسائل ٢٦: ١٩٨، ب ٣ من ميراث الأزواج، ح ٣).
١٦- وعن معتّب قال: أخرج إلينا أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة عتيقة من صحف عليّ عليه السلام فإذا فيها ما نقول إذا جلسنا نتشهّد.
(بصائر الدرجات ٣: ١٤٥، ب ١٢، ح ١٤).
١٧- عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فيها: إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء] منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره ممّا أحلّ اللَّه أكله، ثمّ قال: «يا زرارة هذا عن رسول اللَّه فاحفظ ذلك ...» الحديث. (الكافي ٣: ٣٩٧، ح ١. التهذيب ٢: ٢٠٩، ح ٨١٨. الاستبصار ١: ٣٨٣، ح ١٤٥٤. الوسائل ٤: ٣٤٥، ب ٢ من لباس المصلي ح ١).