الموسوعة الفقهية
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٧
الناس حتى أرش الخدش، إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وكتبه عليّ بيده». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٥، ب ١٢، ح ١٩).
٨- وعن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «انّ عندنا جلداً سبعون ذراعاً أملا [ه] رسول اللَّه وخطه علي بيده، وانّ فيه جميع ما يحتاجون إليه حتى أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٧، ب ١٣، ح ٥. وفي ص ١٦٣، ب ١٢، ح ٦ بلفظ أخصر).
٩- وعن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه، حتى أنّ فيها أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٥، ب ١٢، ح ١٦. ومعناه في ح ٢١ مع زيادة).
١٠- وعن عثمان بن زياد قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال لي: «اجلس فجلست فضرب يده باصبعه على ظهر كفي فمسحها عليه ثمّ قال: عندنا ارش هذا فما دونه وما فوقه». (بصائر الدرجات ٣: ١٥٩، ب ١٤، ح ٢٥. ومثله في ب ١٣، ح ١٠).
١١- وعن منصور بن حازم وعبد اللَّه بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «انّ عندي صحيفة طولها سبعون ذراعاً، فيها ما يحتاج اليه حتى أن فيها أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٤، ب ١٢، ح ١٠).
١٢- وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «انّ في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً، ما خلق اللَّه من حلال ولا حرام إلّا وفيها حتى أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٥، ج ٣، ب ١٢، ح ١٨).
١٣- وعن محمد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام نحواً من ستين رجلًا، قال فسمعته يقول: «عندنا واللَّه صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق اللَّه من حلال أو حرام إلّا وهو فيها حتّى ان فيها أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٤، ب ١٢، ح ١١).
١٤- وعن سليمان بن خالد: قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «انّ عندنا لصحيفة يقال لها: الجامعة، ما من حلال ولا حرام إلّا وهو فيها حتّى أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٤، ب ١٢، ح ٨).
١٥- وعن حمّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ما خلق اللَّه حلالًا ولا حراماً إلّا وله حدّ كحدّ الدور، وإنّ حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وانّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا، وما خلق اللَّه حلالًا ولا حراماً إلّا فيها، فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدور فهو من الدور حتّى أرش الخدش وما سواها والجلدة ونصف الجلدة».
(بصائر الدرجات ٣: ١٤٨، ب ١٣، ح ٧. ومثله في الكافي ١: ٥٩، ح ٣. والوافي ١: ٢٦٨، وليس فيه من «وان حلال» إلى «ولا حراماً إلّا فيها»).
١٦- وعن عبد اللَّه بن أيوب عن أبيه قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ما ترك عليّ شيعته وهم يحتاجون إلى أحد في الحلال والحرام، حتى انّا وجدنا في كتابه أرش الخدش» قال: ثمّ قال: «أما إنّك إن رأيت كتابه لعلمت أنّه من كتب الأولين». (بصائر الدرجات ٤: ١٦٦، ب ١، ح ١٨).]
٨- وعن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «انّ عندنا جلداً سبعون ذراعاً أملا [ه] رسول اللَّه وخطه علي بيده، وانّ فيه جميع ما يحتاجون إليه حتى أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٧، ب ١٣، ح ٥. وفي ص ١٦٣، ب ١٢، ح ٦ بلفظ أخصر).
٩- وعن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إنّ عندنا صحيفة فيها ما يحتاج إليه، حتى أنّ فيها أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٥، ب ١٢، ح ١٦. ومعناه في ح ٢١ مع زيادة).
١٠- وعن عثمان بن زياد قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام فقال لي: «اجلس فجلست فضرب يده باصبعه على ظهر كفي فمسحها عليه ثمّ قال: عندنا ارش هذا فما دونه وما فوقه». (بصائر الدرجات ٣: ١٥٩، ب ١٤، ح ٢٥. ومثله في ب ١٣، ح ١٠).
١١- وعن منصور بن حازم وعبد اللَّه بن أبي يعفور قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «انّ عندي صحيفة طولها سبعون ذراعاً، فيها ما يحتاج اليه حتى أن فيها أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٤، ب ١٢، ح ١٠).
١٢- وعن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سمعته يقول: «انّ في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعاً، ما خلق اللَّه من حلال ولا حرام إلّا وفيها حتى أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٥، ج ٣، ب ١٢، ح ١٨).
١٣- وعن محمد بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام نحواً من ستين رجلًا، قال فسمعته يقول: «عندنا واللَّه صحيفة طولها سبعون ذراعاً ما خلق اللَّه من حلال أو حرام إلّا وهو فيها حتّى ان فيها أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٤، ب ١٢، ح ١١).
١٤- وعن سليمان بن خالد: قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «انّ عندنا لصحيفة يقال لها: الجامعة، ما من حلال ولا حرام إلّا وهو فيها حتّى أرش الخدش». (بصائر الدرجات ٣: ١٤٤، ب ١٢، ح ٨).
١٥- وعن حمّاد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ما خلق اللَّه حلالًا ولا حراماً إلّا وله حدّ كحدّ الدور، وإنّ حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وانّ عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا، وما خلق اللَّه حلالًا ولا حراماً إلّا فيها، فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدور فهو من الدور حتّى أرش الخدش وما سواها والجلدة ونصف الجلدة».
(بصائر الدرجات ٣: ١٤٨، ب ١٣، ح ٧. ومثله في الكافي ١: ٥٩، ح ٣. والوافي ١: ٢٦٨، وليس فيه من «وان حلال» إلى «ولا حراماً إلّا فيها»).
١٦- وعن عبد اللَّه بن أيوب عن أبيه قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «ما ترك عليّ شيعته وهم يحتاجون إلى أحد في الحلال والحرام، حتى انّا وجدنا في كتابه أرش الخدش» قال: ثمّ قال: «أما إنّك إن رأيت كتابه لعلمت أنّه من كتب الأولين». (بصائر الدرجات ٤: ١٦٦، ب ١، ح ١٨).]