حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٩٦ - الباب الخامس عشر في جوده
إلى أن يقوم قائمنا (عليه السلام) فيجبيهم [١] طسق [٢] ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم، و أمّا ما كان في أيدي سواهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم عنها صغرة [٣].
٨- و من طريق المخالفين ما رواه كمال الدين بن طلحة الشامي في «مطالب السئول» قال الهياج [٤] بن بسطام: كان جعفر بن محمّد يطعم حتى لا يبقى لعياله شيء و كان يقول (عليه السلام): لا يتمّ المعروف إلّا بثلاثة: تعجيله، و تصغيره، و ستره [٥] انتهى كلامه.
[١] فيجبيهم: من الجباية بمعنى الجمع.
[٢] الطسق «بفتح الطاء و سكون السين المهملتين»: الوظيفة من خراج الأرض.
[٣] التهذيب ج ٤/ ١٤٤ ح ٢٥، و عنه الوسائل ج ٦/ ٣٨٢ ح ١٢ و عن الكافي ج ١/ ٤٠٨ ح ٣ باختلاف.
[٤] هياج بن بسطام الخراساني، قيسي، سكن البصرة و رأى أنس بن مالك، روى عنه بشر بن الحكم- الجرح و التعديل لابن ابي حاتم الرازي ج ٩ ص ١١٢-.
[٥] مطالب السئول ج ٢/ ٥٧ و عنه كشف الغمّة ج ٢/ ١٥٧ و أورد صدره في حلية الأولياء ج ٣/ ١٩٤، و ذيله فيها أيضا ج ٣/ ١٩٨ و اخرج صدره في البحار ج ٤٧/ ٣٣ ح ٣٠ عن كشف الغمة.