حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٩٥ - الباب الخامس عشر في جوده
و رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل، عن أبي حنيفة سائق الحاج، فقال: مرّ بنا المفضّل.
و ساق الحديث إلى آخره.
٧- الشيخ في «التهذيب» بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت أبا سيّار مسمع بن عبد الملك بالمدينة و قد كان حمل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) مالا في تلك السنة فردّه أبو عبد اللّه (عليه السلام) عليه.
فقلت له: لم ردّ عليك أبو عبد اللّه (عليه السلام) المال الذي حملته إليه؟
قال: فقال: إنّي قلت له حين حملت اليه المال: إنّي كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، و كرهت أن أحبسها عنك و أعرض [١] لها و هي حقك الّذي جعله اللّه لك في أموالنا.
فقال: و مالنا في الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟
يا أبا سيّار الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا.
قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كلّه.
فقال لي: يا أبا سيّار قد طيبّناه لك و أحللناك منه فضمّ اليك مالك، و كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللّون يحلّ لهم ذلك
و أخرجه في البحار ج ٤٧/ ٥٧ ح ١٠٦ عن الكافي.
[١] اعرض: أتعرّض و أتصرّف.