حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ١٦٣ - الباب السادس و العشرون في الحمام و عمله فيه و التنّور و اخذ الابط
الباب السادس و العشرون في الحمام و عمله فيه و التنّور و اخذ الابط
١- محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئا فأكله.
قال قلت له: إنّ النّاس عندنا يقولون: إنّه على الريق أجود ما يكون.
قال: لا بل يأكل شيئا قبله يطفيء المرارة و يسكّن حرارة الجوف. [١]
٢- و عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمّام، فنظرت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قد أطلى و أطلى إبطيه بالنورة، قال: فخبّرت أبا بصير.
قال: أرشدني إليه لأسأله عنه.
فقلت: قد رأيته، أنا.
فقال أنت قد رايته و أنا لم أره أرشدني إليه.
قال: فأرشدته إليه، فقال له: جعلت فداك أخبرني قائدي أنّك قد
[١] الكافي ج ٦/ ٤٩٧ ح ٦ و عنه الوسائل ج ١/ ٣٧٧ ح ٢.