حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٤٥٣ - الباب الثالث عشر و هو من الباب الاول من طريق الخاصة و العامة
الباب الثالث عشر و هو من الباب الاول من طريق الخاصة و العامة
١- ابن بابويه قال: حدّثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب و علي بن عبد اللّه الورّاق، و أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنهم، قالوا: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، قال كنت عند مولاي الرّضا (عليه السلام) بخراسان، و كان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس، يوم الإثنين و يوم الخميس فرفع إلى المأمون أنّ رجلا من الصوفية سرق، فأمر بإحضاره، فلمّا نظر إليه وجده متقشّفا [١] بين عينيه أثر السجود، فقال له: سوأة لهذه الآثار الجميلة و هذا الفعل القبيح، أتنسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك و ظاهرك؟
قال: فعلت ذلك إضطرارا لا إختيارا حين منعتني حقّي من الخمس و الفيء.
فقال المأمون: و أيّ حقّ لك في الخمس و الفيء؟
قال: إنّ اللّه تعالى قسّم الخمس ستة أقسام فقال: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى
[١] التقشّف: التبلّغ و الاكتفاء باللباس الوسخ و الخشن.