حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ١٠٠ - الباب السادس عشر في صدقته
وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا [١]، قال: كان أبي (عليه السلام) يقول: من الإسراف في الحصاد و الجداد [٢] أن يتصدّق الرجل بكفّيه جميعا، و كان أبي (عليه السلام) إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدّق بكفّيه صاح به: أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، و الضغث بعد الضغث من السنبل [٣]. [٤]
٦- و عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن الوليد بن صبيح [٥]، قال:
كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فجائه سائل فأعطاه، ثمّ جائه آخر فأعطاه، ثم جائه آخر فأعطاه، ثمّ جاءه الآخر فقال: يسع اللّه عليك ثمّ قال: إنّ رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يبقي منها إلّا وضعها في حقّ لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعائهم.
قلت: من هم؟
قال: أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في غير وجهه ثمّ قال: يا ربّ
[١] الأنعام: ١٤١.
[٢] الجداد «بفتح الجيم و كسرها»: صرام النخل.
[٣] في بعض النسخ: «من القصيل» بدل «من السنبل»، و القصيل: الشعير يجزّ أخضر لعلف الدوابّ.
[٤] الكافي ج ٣/ ٥٦٦ ح ٦ و عنه البرهان ج ١/ ٥٥٦ ح ٧، و في الوسائل ج ٦/ ١٣٩ ح ١ عنه و عن قرب الإسناد: ١٦٢ نحوه، و أخرجه في البحار ج ٩٦/ ٩٤ ح ٦ و ص ٩٧ ح ١٨ و البرهان ج ١/ ٥٥٦ ح ١٠ و ص ٥٥٧ ح ١٨ عن قرب الإسناد و تفسير العياشي ج ١/ ٣٧٨ ح ١٠٦.
[٥] الوليد بن صبيح أبو العبّاس الكوفي ثقة روى عن الصادق (عليه السلام) قاله النجاشي و العلّامة- خاتمة الوسائل: ٣٥٩-.