حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار(ع) - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ١٤٨ - الباب الثالث و العشرون فيما يقوله اذا خرج الى مكة، و مسحه الحجر و التزامه الركن و ما يقوله عند نحر الهدي و في الكعبة و الخروج منها و عند دخوله على النبي
ظهر الكعبة حين يجوز الحجر: ياذا المنّ و الطول و الجود و الكرم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي و تقبّله مني إنّك أنت السميع العليم. [١]
٣- و عنه، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إبن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول: ما بال هذين الركنين يستلمان و لا يستلم هذان [٢]؟
فقلت: إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إستلم هذين و لم يتعرّض لهذين فلا تعرّض لهما إذ لم يتعرّض لهما رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
قال جميل: و رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يستلم الأركان كلها. [٣]
٤- و عنه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد، عن البرقي رفعه عن زيد الشحام أبي اسامة عن أبي عبد اللّه قال: كنت أطوف مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده و قبّله و إذا إنتهى إلى الركن اليماني إلتزمه.
فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر بيدك و تلتزم اليماني؟
فقال: قال رسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): ما أتيت الركن اليماني
[١] الكافي ج ٤/ ٤٠٧ ح ٦ و عنه الوسائل ج ٩/ ٤١٧ ح ٦.
[٢] الظاهر أنّ المراد بالأوّلين العراقي و اليماني لقول الأكثر باستحباب استلامهما و بالأخيرين الشامي و المغربي لمنع ابن الجنيد عن استلامهما على ما نقل- تعليقة الكافي-.
و لكن منع إبن الجنيد إن صحّ ينافي الجواز الذي يستفاد من الحديث.
[٣] الكافي ج ٤/ ٤٠٨ ح ٩ و عنه الوسائل ج ٩/ ٤١٨ ح ١ و التهذيب ج ٥/ ١٠٦ ح ١٤ و الاستبصار ج ٢/ ٢١٧ ح ٣.