أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧٠ - الفرع الأول في حكم دفن المرجوم
جديداً وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر ...»
[١].
ومنها: ما ورد في «فقه الرضا (ع)» وحدّ الرجم:
«أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره، والمرأة إلى فوق ثديها»
[٢].
والجمع بينه وبين الطائفة الاولى هو تقييدها بها وتفسير موضع الثديين بالوسط، ويمكن حمل الاولى على الاستحباب والقول بوجوب الوضع في الحفيرة فقط.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على وجوب الوضع في الحفيرة من دون ذكر الدفن، بل ولا مقدار الحفيرة وهي كثيرة:
منها: ما ورد في رواية الحسين بن خالد، من هرب المرجوم من الحفيرة وحكم ردّه[٣].
ومنها: ما ورد في رواية أبي العبّاس، عن أبى عبدالله (ع) عن النبي (ص) وفيها:
«فحفروا له حفيرة»
[٤].
ومنها: ما ورد في رواية أبي بصير وغيره، عن أبي عبدالله (ع) في المرجوم يفرّ من الحفيرة[٥].
وفي معناها روايات اخرى رواها صاحب «المستدرك»[٦] فراجع.
وقد وردت من طرق العامّة أيضاً روايات كثيرة تدلّ على مجرّد وضعه في
[١]. وسائل الشيعة ١٠٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٦، الحديث ٥.
[٢]. مستدرك الوسائل ٥٣: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٣]. راجع: وسائل الشيعة ١٠١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٥، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ١٠٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٥]. راجع: وسائل الشيعة ١٠٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٥، الحديث ٣.
[٦]. راجع: مستدرك الوسائل ٥٢: ١٨ و ٥٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٢ و ١٣ ..