أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٩ - الفرع الأول في حكم دفن المرجوم
ثانيها: ثالثها: رابعها: أصل الحفر وجعله في الحفيرة وإن لم يدفن.
دفنه إلى وضع التراب على أطراف بدنه.
مقدار الدفن.
هل لذلك موضوعية أو طريق إلى عدم الفرار؟ ولا دليل على شيء من ذلك ما عدا أخبار هذا الباب وهي على طوائف:
ما دلّ على الحفر والدفن، وفيها روايات:
ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبدالله (ع):
الطائفة الاولى: منها:
«تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس بعد بأحجار صغار»
[١].
ومنها: ما رواه سماعة، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه»
[٢].
ومنها: ما في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن أبي عبدالله (ع) قال:
«يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما»
[٣].
وظاهر هذه الطائفة بعد ضمّ بعضها إلى بعض، وجوب دفن المرأة إلى وسطها والرجل إلى حقويه، وهذا لا يوافق المشهور لأنّ الصدر أعلى من الوسط وكذا الثديين.
الطائفة الثانية: ما دلّ على مجرّد الوضع في الحفيرة مع تعيين حدّ لها من دون ذكر الدفن:
منها: ما رواه أبو مريم، عن أبى جعفر (ع)، عن أمير المؤمنين (ع) وفيها:
«ثمّ أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوباً
[١]. وسائل الشيعة ٩٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٤، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٩٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٤، الحديث ٣.
[٣]. مستدرك الوسائل ٥٢: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الرنا، الباب ١٢، الحديث ٢ ..