أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
١ ص
(٣)
كلمة المؤلف
١ ص
(٤)
كتاب الحدود
٢ ص
(٥)
مقدمة
٣ ص
(٦)
الأمر الأول فلسفة تشريع الحدود والتعزيرات
٣ ص
(٧)
الأمر الثاني اهتمام الشارع بإجراء الحدود
٥ ص
(٨)
الأمر الثالث معنى الحد والتعزير
٧ ص
(٩)
الأمر الرابع في الفرق بين الحد والتعزير
١٠ ص
(١٠)
الأمر الخامس في معنى الحد في لسان الشرع
١٢ ص
(١١)
الفصل الأول في حد الزنا
١٧ ص
(١٢)
القول في الموجب
١٩ ص
(١٣)
ما يخرج عن حكم الزنا
٢٣ ص
(١٤)
الشرائط الأربعة لثبوت الحد
٢٩ ص
(١٥)
الشرط الأول البلوغ
٣٠ ص
(١٦)
الشرط الثاني العقل
٣١ ص
(١٧)
الشرط الثالث العلم
٣٤ ص
(١٨)
الشرط الرابع الاختيار
٣٦ ص
(١٩)
موارد العذر
٤٧ ص
(٢٠)
موارد من ثبوت الحد وسقوطه
٥٥ ص
(٢١)
في موارد الشبهة يسقط الحد
٦٠ ص
(٢٢)
موارد سقوط الحد أيضا
٦٤ ص
(٢٣)
شرائط الإحصان
٦٧ ص
(٢٤)
الشرط الأول الوطء بأهله في القبل
٦٨ ص
(٢٥)
الشرط الثاني البلوغ
٧٧ ص
(٢٦)
الشرط الثالث العقل
٨٠ ص
(٢٧)
الشرط الرابع العقد الدائم أو ملك اليمين
٨١ ص
(٢٨)
الشرط الخامس التمكن من الوطء
٨٥ ص
(٢٩)
الشرط السادس الحرية
٩٣ ص
(٣٠)
ما يعتبر في إحصان المرأة
٩٤ ص
(٣١)
حكم الطلاق الرجعي في المقام
٩٩ ص
(٣٢)
حكم الطلاق البائن
١٠٤ ص
(٣٣)
لا فرق بين المسلم والكافر هنا
١٠٦ ص
(٣٤)
حكم المرتد في مسألة الإحصان
١١٣ ص
(٣٥)
حكم الأعمى
١١٦ ص
(٣٦)
في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
١١٩ ص
(٣٧)
القول فيما يثبت به
١٣١ ص
(٣٨)
شرائط الإقرار
١٣٦ ص
(٣٩)
الأول أن يكون الإقرار صريحا
١٣٦ ص
(٤٠)
الثاني أن يكون الإقرار أربعا
١٣٧ ص
(٤١)
الثالث أن يكون الإقرار في مجلس واحد
١٤٤ ص
(٤٢)
الرابع هل يجب التعزير في ما دون الأربعة؟
١٤٨ ص
(٤٣)
الخامس هل هناك فرق في هذه الأحكام بين الرجل والمرأة؟
١٥١ ص
(٤٤)
السادس يكون إقرار الأخرس بالإشارة المفهومة
١٥٢ ص
(٤٥)
السابع هل يجب إحضار المترجمين للأخرس
١٥٧ ص
(٤٦)
موارد حد القذف في الإقرار بالزنا
١٥٩ ص
(٤٧)
حكم الإقرار المبهم بما يوجب الحد
١٦٤ ص
(٤٨)
حكم الإنكار بعد الإقرار
١٧١ ص
(٤٩)
لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب
١٧٧ ص
(٥٠)
ما المراد من كلمة«الإمام»؟
١٨٥ ص
(٥١)
حكم المرأة التي حملت ولا بعل لها
١٩٠ ص
(٥٢)
حكم الإقرار في حق الغير
١٩٤ ص
(٥٣)
حكم البينة على الزنا
١٩٦ ص
(٥٤)
شرائط الشهادة على الزنا
٢١٠ ص
(٥٥)
هل يجب ذكر الخصوصيات في الشهادة؟
٢١٩ ص
(٥٦)
إذا حضر بعض الشهود دون بعض
٢٢٤ ص
(٥٧)
حكم ما إذا ردت شهادتهم
٢٣٤ ص
(٥٨)
شهادة الأربعة على اثنين
٢٣٦ ص
(٥٩)
حكم الإقرار بعد الشهادة
٢٣٧ ص
(٦٠)
حكم التوبة بعد قيام البينة أو الإقرار
٢٣٨ ص
(٦١)
القول في الحد
٢٥٣ ص
(٦٢)
الأول في أقسامه
٢٥٣ ص
(٦٣)
الفرع الأول الزنا بالمحارم
٢٥٤ ص
(٦٤)
الأمر الأول هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟
٢٦١ ص
(٦٥)
الأمر الثاني إطلاق الأخبار
٢٦٣ ص
(٦٦)
الأمر الثالث هل يلحق الام والبنت من الزنا بالشرعي منهما أم لا؟
٢٦٤ ص
(٦٧)
الأمر الرابع هل يشمل الحكم بمن زنى بامرأة الأب؟
٢٦٥ ص
(٦٨)
الأمر الخامس هل تقتل المرأة في الزنا بالمحارم؟
٢٦٧ ص
(٦٩)
الفرع الثاني الحد في زنا الذمي بمسلمة هو القتل
٢٦٨ ص
(٧٠)
الفرع الثالث حد القتل للزاني بعنف
٢٧٤ ص
(٧١)
من أقسام حد الزنا«الرجم» فقط
٢٨٣ ص
(٧٢)
من أقسام حد الزنا«الجلد خاصة»
٢٩٧ ص
(٧٣)
من أقسام حد الزنا«الجلد والرجم معا»
٢٩٨ ص
(٧٤)
الجلد والتغريب والجز
٣٠٣ ص
(٧٥)
ما المراد بالبكر؟
٣٠٤ ص
(٧٦)
ما المراد بالتفريق؟
٣٠٥ ص
(٧٧)
ما المراد من البكر والبكرة؟
٣١١ ص
(٧٨)
بقي هنا امور
٣١٣ ص
(٧٩)
الأمر الأول هل يكون النفي من وطنه أو بلد زنى فيه أو بلد جلد فيه؟
٣١٣ ص
(٨٠)
الأمر الثاني النفي إلى أي بلد يكون؟
٣١٥ ص
(٨١)
الأمر الثالث هل لمقدار البعد عن الوطن حد في النفي؟
٣١٦ ص
(٨٢)
الأمر الرابع إذا أدى النفي والتغريب إلى الفساد
٣١٧ ص
(٨٣)
الأمر الخامس كم تكون مدة النفي؟
٣١٧ ص
(٨٤)
الأمر السادس هل يعاد لو رجع إلى وطنه إلى ما غرب إليه؟
٣١٧ ص
(٨٥)
الأمر السابع هل يجب تغريبه لو زنى في المنفى؟
٣١٨ ص
(٨٦)
الأمر الثامن إلى أين ينفى البدوي؟
٣١٩ ص
(٨٧)
حكم تكرار الزنا
٣٢٠ ص
(٨٨)
حكم تكرار الزنا من الحر غير المحصن
٣٢٦ ص
(٨٩)
حكم رجوع أهل الذمة إلى الحاكم الشرعي
٣٣٣ ص
(٩٠)
بعض آداب الحدود
٣٣٦ ص
(٩١)
حكم المريض في الحد
٣٤٢ ص
(٩٢)
حكم المجنون في الحد
٣٥١ ص
(٩٣)
آداب إقامة الحد
٣٥٥ ص
(٩٤)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٣٦٣ ص
(٩٥)
أقول في المسألة فرعان
٣٦٣ ص
(٩٦)
الأول إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت الآخر
٣٦٣ ص
(٩٧)
الثاني هل يجب التأخير إلى أن يبرء جلده؟
٣٦٥ ص
(٩٨)
كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار
٣٦٨ ص
(٩٩)
الفرع الأول في حكم دفن المرجوم
٣٦٨ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني في فرار المرجوم
٣٧٥ ص
(١٠١)
أول من يرجم، الزاني
٣٨٣ ص
(١٠٢)
آداب الجلد الواجبة
٣٨٩ ص
(١٠٣)
آداب الحد المستحبة
٤٠٦ ص
(١٠٤)
يؤمر بالغسل والتكفين قبل الرجم
٤٢٣ ص
(١٠٥)
وهاهنا فروع مهمة لم يذكرها صاحب
٤٣١ ص
(١٠٦)
الأول ما هي مواصفات السوط الذي يجلد به؟
٤٣١ ص
(١٠٧)
الثاني في صفة الضرب
٤٣٤ ص
(١٠٨)
الثالث هل يجوز للمرأة أن تباشر الإجراء؟
٤٣٥ ص
(١٠٩)
الرابع هل يجوز تفريق الضرب على الأيام أو الساعات؟
٤٣٧ ص
(١١٠)
الخامس هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين أربعين بدل الثمانين أو خمسين بدل المائة؟
٤٣٨ ص
(١١١)
القول في اللواحق
٤٣٩ ص
(١١٢)
الموارد التي يسقط الحد فيها وإن قامت البينة
٤٣٩ ص
(١١٣)
هل يعتبر حضور الشهود
٤٤٥ ص
(١١٤)
هل يكون الزوج أحد الشهود
٤٤٨ ص
(١١٥)
الكلام في حجية علم القاضي وحدودها
٤٥٢ ص
(١١٦)
أدل القائلين بالجواز مطلقا
٤٥٩ ص
(١١٧)
أدلة المانعين عن حجية علم القاضي
٤٧٤ ص
(١١٨)
حكم من افتض بكرا
٤٩١ ص
(١١٩)
حكم من زنى في زمان أو مكان شريف
٤٩٥ ص
(١٢٠)
لا كفالة ولا شفاعة في حد
٤٩٨ ص
(١٢١)
الفصل الثانى فى اللواط والسحق والقيادة
٣ ص
(١٢٢)
أحكام اللواط
٣ ص
(١٢٣)
الأمر الأول معنى اللواط وتعريفه
٣ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني طريق ثبوت هذا الموضوع
٩ ص
(١٢٥)
شرائط الإقرار
١٦ ص
(١٢٦)
إذا أقر بما دون الأربع
١٩ ص
(١٢٧)
موارد ثبوت القتل عليهما
٢٦ ص
(١٢٨)
حد اللواط وأنواعه
٣٦ ص
(١٢٩)
بعض أحكام اللواط
٤٤ ص
(١٣٠)
حكم المجتمعين تحت إزار واحد
٥٤ ص
(١٣١)
حكم التوبة هنا
٧٠ ص
(١٣٢)
أحكام المساحقة
٨٠ ص
(١٣٣)
حكم التكرار والتوبة في المساحقة
٩٠ ص
(١٣٤)
حكم الأجنبيتين تحت إزار واحد
٩٤ ص
(١٣٥)
حكم تكرار الفعل
٩٤ ص
(١٣٦)
إذا ساحقت بكرا فحملت
٩٩ ص
(١٣٧)
أحكام القيادة وشرائطها
١٠٧ ص
(١٣٨)
حكم القواد
١٠٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث فى حد القذف
١١٣ ص
(١٤٠)
القول فى الموجب
١١٥ ص
(١٤١)
اعتبار الصراحة في حكم القذف
١٢٦ ص
(١٤٢)
بعض فروع القذف
١٣٠ ص
(١٤٣)
بعض مصاديق القذف
١٣٣ ص
(١٤٤)
بعض مصاديقها الاخرى
١٣٤ ص
(١٤٥)
لو قال زنيت بفلانة
١٣٨ ص
(١٤٦)
عدم جواز قذف الملاعنة
١٤١ ص
(١٤٧)
كل فحش فيه التعزير
١٤٤ ص
(١٤٨)
القول في القاذف والمقذوف
١٥٣ ص
(١٤٩)
شرائط المقذوف
١٦٠ ص
(١٥٠)
بعض فروع المسألة
١٦٨ ص
(١٥١)
حكم قذف الأب ولده
١٧٢ ص
(١٥٢)
حكم قذف الجماعة
١٧٦ ص
(١٥٣)
القول في الأحكام
١٨٥ ص
(١٥٤)
مقدار الحد في القذف
١٩٠ ص
(١٥٥)
حكم تكرار الحد
١٩٩ ص
(١٥٦)
موارد سقوط الحد
٢٠٤ ص
(١٥٧)
حكم تقاذف اثنين
٢٠٨ ص
(١٥٨)
حد القذف موروث
٢١٠ ص
(١٥٩)
حكم من سب النبي(ص)
٢١٨ ص
(١٦٠)
حكم من ادعى النبوة
٢٣٦ ص
(١٦١)
حكم الساحر
٢٤٧ ص
(١٦٢)
أحكام التعزيرات
٢٥٨ ص
(١٦٣)
المقام الأول معنى التعزير في اللغة والشرع
٢٥٩ ص
(١٦٤)
المقام الثاني ما يجب فيه التعزير وما لا يجب
٢٦٤ ص
(١٦٥)
المقام الثالث ما هو التعزير؟
٢٧٣ ص
(١٦٦)
المقام الرابع في مقدار التعزير
٢٨٧ ص
(١٦٧)
المقام الخامس بماذا يثبت موضوع التعزيرات؟
٢٩٦ ص
(١٦٨)
المقام السادس هل للحاكم الشرعي العفو منه؟
٢٩٨ ص
(١٦٩)
المقام السابع إذا وقعت المعصية وتكرر التعزير
٣٠١ ص
(١٧٠)
حكم تأديب الصبي
٣٠٤ ص
(١٧١)
المقام الأول في أصل جواز تأديب الصبي بالضرب وشبهه
٣٠٤ ص
(١٧٢)
المقام الثاني مقداره، وليعلم أن الأحاديث الواردة فيه
٣٠٧ ص
(١٧٣)
المقام الثالث فيمن يجوز له التأديب
٣١٠ ص
(١٧٤)
المقام الرابع في ضمان التلف وعدمه
٣١١ ص
(١٧٥)
الفصل الرابع فى حد المسكر
٣١٥ ص
(١٧٦)
القول في موجبه وكيفيته
٣١٧ ص
(١٧٧)
حد المسكر
٣١٧ ص
(١٧٨)
الأول الكتاب العزيز
٣١٧ ص
(١٧٩)
الثاني السنة الشريفة
٣١٩ ص
(١٨٠)
الثالث الإجماع
٣٢٠ ص
(١٨١)
الرابع العقل
٣٢١ ص
(١٨٢)
تتمة الكلام في حد المسكر
٣٣١ ص
(١٨٣)
الفرع الأول في مقدار حد الشرب
٣٧٧ ص
(١٨٤)
الفرع الثاني ما حكم الكافر إذا شرب المسكر؟
٣٨١ ص
(١٨٥)
في محل الجلد وكيفيته
٣٨٦ ص
(١٨٦)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٤٠٣ ص
(١٨٧)
فيما لو شهد أحدهما بشربه والآخر بقيئه
٤٠٣ ص
(١٨٨)
الفرع الأول في حكم مستحل شرب الخمر
٤٠٩ ص
(١٨٩)
الفرع الثاني في حكم مستحل شرب سائر المسكرات غير الخمر
٤١٤ ص
(١٩٠)
الفرع الثالث في حكم مستحل بائع الخمر
٤١٤ ص
(١٩١)
الفصل الخامس في حد السرقة
٧ ص
(١٩٢)
القول في السارق
٧ ص
(١٩٣)
القول في المسروق
٧١ ص
(١٩٤)
بيان حقيقة الحرز وأنه ماذا؟
٩٦ ص
(١٩٥)
الفرع الأول ما ليس بحرز
١٠٩ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني هل أن مراعاة المالك يعد حرزا؟
١١٠ ص
(١٩٧)
الفرع الثالث حكم سرقة ستارة الكعبة
١١٣ ص
(١٩٨)
الفرع الأول لو كان المعير سارقا
١٣٦ ص
(١٩٩)
الفرع الثاني لو كان المؤجر سارقا
١٣٧ ص
(٢٠٠)
الفرع الثالث لو كان الحرز مغصوبا
١٣٨ ص
(٢٠١)
الفرع الرابع لو جعل المغصوب في مملوكه
١٣٩ ص
(٢٠٢)
الفرع الأول في حكم سارق الوقف
١٤٠ ص
(٢٠٣)
الفرع الثاني في حكم سارق الزكاة
١٤٣ ص
(٢٠٤)
الفرع الثالث في حكم سارق الخمس
١٤٤ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول في نبش القبر وسارق الكفن
١٤٨ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني لو نبش وأخذ غير الكفن من الأموال
١٥٧ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث لو تكرر النبش
١٥٧ ص
(٢٠٨)
القول فيما يثبت به
١٦٣ ص
(٢٠٩)
الفرع الأول ثبوت السرقة
١٦٣ ص
(٢١٠)
الفرع الثاني شهادة النساء
١٦٨ ص
(٢١١)
الفرع الأول لو أقر مرتين
١٧٧ ص
(٢١٢)
الفرع الثاني لو أنكر بعد الإقرار مرة
١٨٠ ص
(٢١٣)
الفرع الثالث لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة
١٨٠ ص
(٢١٤)
الفرع الرابع لو تاب بعد الإقرار
١٨٣ ص
(٢١٥)
القول في الحد
١٨٧ ص
(٢١٦)
إجراء حد السارق في هذا العصر
٢٠٠ ص
(٢١٧)
القول في اللواحق
٢٣٥ ص
(٢١٨)
الفصل السادس في حد المحارب
٢٦٩ ص
(٢١٩)
أما فتاوى الأصحاب
٢٧٤ ص
(٢٢٠)
دلالة الآية الشريفة
٢٧٦ ص
(٢٢١)
نتيجة روايات المسألة
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
هل هناك فرق بين الرجل والمرأة
٢٨٩ ص
(٢٢٣)
حكم المفسد في الأرض
٢٩٣ ص
(٢٢٤)
المراد من الفساد في الأرض
٣٠٧ ص
(٢٢٥)
حكم الطليع والمعين
٣٠٩ ص
(٢٢٦)
حكم دفع المفسد والمجاب
٣١٢ ص
(٢٢٧)
حكم الإخافة بغير السلاح
٣١٣ ص
(٢٢٨)
أنواع السلاح
٣١٧ ص
(٢٢٩)
طرق ثبوت عنوان المحاربة
٣٢٠ ص
(٢٣٠)
حكم شهادة اللصوص
٣٢٢ ص
(٢٣١)
هل حد المحارب على الترتيب أو التخيير؟
٣٢٥ ص
(٢٣٢)
طريق الجمع بين أخبار الباب
٣٣٣ ص
(٢٣٣)
بعض فروع المحارب
٣٣٥ ص
(٢٣٤)
حكم توبة المحارب
٣٣٧ ص
(٢٣٥)
إذا كان اللص محاربا
٣٣٨ ص
(٢٣٦)
صلب المحارب
٣٤٠ ص
(٢٣٧)
خاتمة في سائر العقوبات
٣٤٧ ص
(٢٣٨)
القول في الارتداد
٣٤٩ ص
(٢٣٩)
الأمر الأول في حكم المرتد
٣٥١ ص
(٢٤٠)
الأمر الثاني في المرتد الملي
٣٨٣ ص
(٢٤١)
الأمر الثالث في حكم المرأة المرتدة
٣٨٨ ص
(٢٤٢)
الأمر الرابع حكم الخنثى هنا
٣٩٢ ص
(٢٤٣)
الأمر الخامس ما المراد بالمرتد الفطري والملي
٣٩٣ ص
(٢٤٤)
خلاصة البحث
٣٩٧ ص
(٢٤٥)
الأمر السادس بماذا يحصل الارتداد
٣٩٩ ص
(٢٤٦)
شرائط الارتداد
٤٠٤ ص
(٢٤٧)
حكم أولادهم
٤٢٦ ص
(٢٤٨)
تكرار الارتداد من الملي
٤٣٢ ص
(٢٤٩)
إذا صار الملي مجنونا
٤٣٨ ص
(٢٥٠)
إذا تاب المرتد فقتل
٤٤٥ ص
(٢٥١)
إذا قتل المرتد مسلما
٤٥٤ ص
(٢٥٢)
طرق ثبوت الارتداد
٤٥٦ ص
(٢٥٣)
حكم السكران في الارتداد
٤٧٢ ص
(٢٥٤)
خلاصة الكلام في أحكام السكران في الارتداد وغيره
٤٨١ ص
(٢٥٥)
القول في وطء البهيمة والميت
٤٨٧ ص
(٢٥٦)
حرمة وطء البهيمة ثابتة بالأدلة الأربعة
٤٨٨ ص
(٢٥٧)
الحكم الأول تعزير واطي البهيمة
٤٩٠ ص
(٢٥٨)
الحكم الثاني حرمة لحم البهيمة ولبنها ونسلها
٤٩٧ ص
(٢٥٩)
الحكم الثالث إذا كانت البهيمة مما لا يؤكل لحمها
٥١٢ ص
(٢٦٠)
فيما يثبت به وطء البهيمة
٥١٦ ص
(٢٦١)
وأما حكم اللواط بالميت
٥٣٠ ص
(٢٦٢)
في حكم الاستمناء
٥٣٥ ص
(٢٦٣)
أما المقام الأول في حكم الاستمناء تكليفا
٥٣٥ ص
(٢٦٤)
وأما المقام الثاني في عقوبة الاستمناء
٥٤٥ ص
(٢٦٥)
وأما المقام الثالث في ماهية الاستمناء وتعريفه
٥٤٨ ص
(٢٦٦)
فهرس المصادر
٥٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٦ - الفرع الأول الزنا بالمحارم

المضمون، وفي الواقع هو على طوائف أربع:

١ ما يدلّ على أنّ حدّه حدّ الزنا وهو رواية أبي بصير، عن أبى عبدالله (ع) قال:

«إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حدّ الزاني إلا أنّه أعظم ذنباً»

[١].

٢ ما هو صريح في أنّه يضرب بالسيف ضربة واحدة فإن بقي يخلد في السجن، وهو روايتان ما رواه محمّد بن عبدالله بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال:

«يضرب ضربة بالسيف»

، قلت: فإنّه يخلص؟ قال:

«يحبس أبداً حتّى يموت»

[٢].

وما رواه عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (ع) في الرجل يقع على اخته، قال:

«يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في السجن حتّى يموت»

[٣].

٣ ما هو ظاهر في ذلك وليس صريح مثل ما رواه ابن بكير بن أعين، عن أحدهما (ع) قال:

«من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت»

[٤].

وظاهره الاكتفاء بالضربة الواحدة بقي بعدها أو مات من دون حكم السجن، وفي معناه ما رواه عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله (ع):

«من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت»

[٥].

بل ولعلّها رواية واحدة تارة حكاها ابن بكير بواسطة أبيه، واخرى بلا واسطة.

٤ ما قد يدعى أنّه ظاهر في القتل وليس كذلك وهي روايات:


[١]. وسائل الشيعة ١١٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٨.

[٢]. وسائل الشيعة ١١٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٤.

[٣]. وسائل الشيعة ١١٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ١٠.

[٤]. وسائل الشيعة ١١٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ١.

[٥]. وسائل الشيعة ١١٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٦ ..