الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٨ - مسألة ٢٠ لو أطلق الصائد صيده
جاز اصطياده لغيره و يملكه و ليس للاوّل الرجوع اليه بعد تملّكه على الأقوى (١) الصحاري و البوادي حيث يتملّكه من جاء بعده إذا كان آيسا من الظفر على صاحبه في سيرة العقلاء و المتشرعة.
(١) عدم جواز رجوع المالك الى ماله بعد ما أعرض عنه و تملّكه الغير ١- كما قال الامام (ع) في صحيح ابن سنان: «و لا سبيل له عليها[١]». و مثله ما دلّ من النصوص على جواز تملّك ما يوجد في الأرض الخربة من الورق. كقول الباقر (ع) في صحيح ابن مسلم: «و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالّذي وجد المال أحقّ به[٢]». و ما قذف به البحر على ساحله و أخذه أهله كما في موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع): «فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله و هم أحقّ به[٣]». و ما ورد في الأرض التي تركها صاحبها و أخربها فأخذها غيره و عمّرها. كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها ثمّ جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه و لمن عمّرها[٤]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٤- ب ١٣- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٤- ب ٥- ح ١.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦١- ب ١١- ح ١.
[٤] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٢٨- ب ٣- ح ١.